نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1224، ص 346
- نُشر
- 16 نيسان 1955
- المواد
- 50
- آخر تعديل
- 1960
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون المعارف العام غير ساري
رقم 20 لسنة 1955 · 50 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 346، نُشر في 16 نيسان 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون المعارف العام المعدل المؤقت رقم 22 لسنة 1960 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1960 قانون المعارف العام المعدل المؤقت رقم 22 لسنة 1960قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1959 قانون معدل لقانون المعارف العام رقم 43 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون المعارف العام رقم 39 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 13
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (13)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 50
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه: تعني لفظة( مدرسة) أية مؤسسة يتعلم فيها أكثر من عشرة أشخاص تعلمياً منظماً، ويقوم بالتعليم فيها شخص او أكثر. وتعنى لفظة (طالب) كل شخص يتعلم في (مدرسة). وتعني عبارة( …
المادة 3
المادة 3- ان مهمة وزارة المعارف الأساسية هي اتاحة الفرص لتعليم الشعب وتربية شخصية المواطن وتنشئة جيل صحيح الجسم سليم العقيدة، سديد التفكير ، قويم الخلق، يدرك واجبه نحو الله والوطن ويتجه بالعمل لخير بلاده ، والاشراف على المدارس والمعاهد …
المادة 4
المادة 4 - تقوم وزارة المعارف لاداء المهمة الاساسية المذكورة في المادة السابقة بالأعمال التالية:- 1- انشاء المدارس على اختلاف أنواعها ودرجاتها 2- الاشراف على المدارس الخصوصية وتوجيهها. 3- تقوية الصلات العلمية والثقافية بين المملكة الاردنية …
المادة 5
المادة 5- يحظر على المعلمين والمدارس القيام او السماح بتوجيهات تؤدي الى فساد الأخلاق او العقيدة الدينية او الوطنية ، او توجب التفرقة والشقاق، او تمس كرامة الأمة العربية، او تجعل من التربية والتعليم وسيلة للدعايات السياسية …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- تقسم المدارس من حيث درجاتها الى الانواع التالية: 1- رياض الاطفال. 2- المدارس الابتدائية. 3- المدارس الثانوية. 4- المداراس العالية. 5- دور المعلمين ودور المعلمات. وتقسم المدارس من حيث غاياتها الى الأنواع التالية: 1- المدارس …
المادة 8
المادة 8- 1- ان الغاية من رياض الاطفال هي توجيه الاطفال الى العادات والأعمال الصحيحة وتنمية ميولهم وتعويدهم النظام والتمهيد لدخولهم الصفوف الابتدائية. 2- تفتح رياض الاطفال عند الامكان لمن لا تزيد اعمارهم على السادسة وتكون هذه المدارس …
المادة 9
المادة 9-1- ان الغاية من التعليم الابتدائي هي اعداد الطالب ليكون مواطناً صالحاً وذلك بتنمية شخصيتة وتربيته تربية اساسها الجسم السليم والخلق القويم والتفكير السديد والعقيدة الصحيحة واستطلاع ميوله واستعداده وقابليتة تمهيداُ …
المادة 10
المادة 10- مع مراعاة ما ورد في المادة (13) يكون التعليم الابتدائي الزامياً ومجانياً في مدارس الحكومة. ولا ينطبق ذلك على التبرعات المدرسية التي تستوفي من الطلاب القادرين على الاداء لبعث النشاط الرياضي والعلمي والفنون الجميلة.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- 1- يهدف التعليم الثانوي الى تهيئة الطالب للحياة ، وايصاله الى درجة معينة من الثقافة، تمكن ذوي الاستعداد من التخصص. 2- مدة الدراسة الثانوية خمس سنوات تزيد او تنقص تبعاً لما تقضي به مصلحة التعليم وحاجة البلاد. والدراسة الثانوية …
المادة 16
المادة 16- تعمل وزارة المعارف على تكييف مناهج الدراسة الثانوية بحيث تكون ملائمة لمواهب الطلاب والطالبات من الوجهتين النظرية والعملية وبذلك يتسنى للطالب الموهوب في الدروس النظرية ان يحصر قواه وميوله في دراسة تخوله الانتقال الى التعليم …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 23- تسعى وزارة المعارف الى فتح مدارس شعبية غايتها تثقيف الكبار ممن لم تتح لهم فرص التعلم او لم يتمكنوا من مواصلة التعلم في المدارس الابتدائية لأجل هذه الغاية تسمح الوزارة باستعمال أبنية المدارس الحكومية ، في أوقات فراغها لهذا الغرض.
المادة 24
المادة 24- مع مراعاة أحكام هذا القانون تكون مدة التعليم في المدارس تسعة أشهر، وتعين أوقات الامتحانات والعطلات المدرسية والترقية واعادة الصفوف وفصل الطلاب بموجب نظام يصدره وزير المعارف بعد استشارة الهيئات التدريسية المختلفة.
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27 - لا يسمح لأي شخص ان يدرس في المدارس الحكومية او الاهلية او الاجنبية اذا كان غير حائز على شهادة مدرسة ثانوية او ما يعادلها ، إلا اذا اقتضت الضرورة خلاف ذلك. 2- لا يسمح للمدارس الأهلية او الاجنبية باستخدام معلم عزل من وزارة …
المادة 28
المادة 28- لوزير المعارف ان يسمح بتعيين معلمين او معلمات اخصائيين لتعليم المواضيع التي تحتاج الى تمرين خاص (كالرياضة البدنية والاشغال اليدوية والفنون الجميلة وماشاكل ذلك) بصرف النظر عن مؤهلاتهم في المواضيع الأخرى.
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 32- لا يسمح بتأسيس المدارس الاهلية والمعاهد التعليمة الخصوصية قبل الحصول على رخصة من وزير المعارف اما المدارس والمعاهد المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون فتعتبر رخصها سارية المفعول.
المادة 33
المادة 33- على المدارس الأهلية والأجنبية ان تدرس اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية حسب منهاج وزارة المعارف وأهدافها. ويجب ان يكون تدريس هذه المواد وامتحان الطلاب بها باللغة العربية وتحت إشراف وزارة المعارف.
المادة 34
المادة 35
المادة 35- 1- على المدارس الأهلية والاجنبية ان تقدم بياناً لوزارة المعارف بمواردها المالية المختلفة. ولوزير المعارف بموافقة مجلس الوزراء ان يمنع المدارس من قبول الاموال من الموارد التي لا يوافق عليها. 2- على المدارس الاهلية والاجنبية ان …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 42- تستوفى الرسوم من المشتركين في الامتحانات العامة التي تجريها وزارة المعارف وتدفع الاجور للمشرفين عليها بمقتضى نظام يصدره وزير المعارف بموافقة مجلس الوزراء يعين فيه مقدار الرسوم والاجور وكيفية دفعها.
المادة 43
المادة 43- أ - يعتبر المجلس البلدي او اللجان القروية في اية مدينة او بلدة او قرية ( لجنة معارف محلية) ويكون مفتش المعارف في اللواء الذي تقع فيه البلدة او القرية او من ينيبه عضواً في هذه اللجنة ويكون الحاكم الاداري رئيساً للجنة …
المادة 44
المادة 44- 1- تكون لجنة المعارف المحلية مسؤولة عن انشاء مدارس جديدة متى كلفها وزير المعارف بذلك. وتكون مسؤولية عن القيام بجميع او بعض نفقات المدارس الحكومية الموجودة في منطقتها وبدخل في ذلك اعداد الأرض اللازمة وتنفيذ أحكام المادة (46) من …
المادة 45
المادة 46
المادة 46- 1- لا تصدر رخصة لتأسيس اية مدرسة جديدة قبل الموافقة من قبل وزارتي الصحة والاشغال العامة على صلاح البناء لهذه الغاية. 2- يجوز لوزير الصحة، او الطبيب المسؤول الذي ينوب عنه ان يوجه انذاراً خطياً الى مدير المدرسة او مؤجر البناء …
المادة 47
المادة 47- اذا خالف صاحب اية مدرسة او مديرها او الشخص المسؤول عنها اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً ويجوز لوزير المعارف اذا استمرت المخالفة او تكررت ان يأمر …
المادة 48
المادة 48- يحق لوزير المعارف ان يعاقب ولي امر الطالب او الطالب الذي يمتنع عن التعليم في سن التعليم الالزامي بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير والزام الطالب بالتعليم حق تزول أميته ويتمكن من القراءة والكتابة بسهولة.
المادة 49
المادة 49- يلغى هذا القانون: 1- قانون التدريسات الابتدائي العثماني الصادر في 5 ذي القعدة سنة 1331 هجرية 23 ايلول سنة 1329 وقانون الغاء مجلس المعارف الاستشاري واستبداله بلجنة اخصائية الصادر في 9 /1 /1929. 2- تعديل قانون التدريسات الابتدائي …
المادة 50
اسأل مساعدك عن قانون المعارف العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.