التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · لجان المعارف المحلية

المادة 44من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34616 نيسان 1955

المادة 44- 1- تكون لجنة المعارف المحلية مسؤولة عن انشاء مدارس جديدة متى كلفها وزير المعارف بذلك. وتكون مسؤولية عن القيام بجميع او بعض نفقات المدارس الحكومية الموجودة في منطقتها وبدخل في ذلك اعداد الأرض اللازمة وتنفيذ أحكام المادة (46) من هذا القانون. 2- يجوز للجنة المعارف المحلية ان تنسب فرض ضريبة معارف على المالكين او المستأجرين في منطقتها وفاقاً لنظام خاص. 3- اذا عجزت لجنة المعارف المحلية عن تخصيص الأرض او تحصيل الضريبة اللازمة للقيام ببناء او نفقات المدرسة او المدارس الواقعة في منطقتها، فان السلطات المختصة تنفذ ذلك.

الإحالة

المادة 44 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية