التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الالغاءات

المادة 49من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34616 نيسان 1955

الفصل الثاني عشر الالغاءات المادة 49- يلغى هذا القانون: 1- قانون التدريسات الابتدائي العثماني الصادر في 5 ذي القعدة سنة 1331 هجرية 23 ايلول سنة 1329 وقانون الغاء مجلس المعارف الاستشاري واستبداله بلجنة اخصائية الصادر في 9 /1 /1929. 2- تعديل قانون التدريسات الابتدائي لسنة 1932. 3- قانون المعارف سنة 1933 الفلسطيني. 4- قانون رسم المعارف البلدية رقم (21 ) لسنة 1937). 5- نظام المعارف رقم 1 لسنة 1939. 6- نظام المعارف رقم 2 لسنة 1939. 7- اي تشريع عثماني او فلسطيني او اردني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكامه.

الإحالة

المادة 49 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية