التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · أهداف التعليم

المادة 16من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34616 نيسان 1955

المادة 16- تعمل وزارة المعارف على تكييف مناهج الدراسة الثانوية بحيث تكون ملائمة لمواهب الطلاب والطالبات من الوجهتين النظرية والعملية وبذلك يتسنى للطالب الموهوب في الدروس النظرية ان يحصر قواه وميوله في دراسة تخوله الانتقال الى التعليم العالي بينما تعطى الفرصة للفئة الثانية من الطلاب ممن هم أكثر ميلاً الى الأمور العملية وأقل استعداداً وقابلية للأمور النظرية ان يستمروا في نوع من الدراسة تتخلله دروس عملية متنوعة تعده للحياة كمواطن مثقف يستطيع ان يستخدم قواه العقلية ومقدرته اليدوية. يكون هذه التكييف بعد نهاية السنة الثانوية الاولى وذلك على ضوء نتائج الطلاب في السنة الاولى من حيث نشاطهم وميولهم. على انه يجوز لاي طالب من هذه الفئة الثانية وفاقاً لنظام خاص تضعه وزارة المعارف ان يتقدم للامتحان المفروض على طلاب الفئة الاولى في الصف نفسه.

الإحالة

المادة 16 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية