التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · تفسير الاصطلاحات

المادة 2من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34616 نيسان 1955

الفصل الأول تفسير الاصطلاحات المادة 2- يكون للاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه: تعني لفظة( مدرسة) أية مؤسسة يتعلم فيها أكثر من عشرة أشخاص تعلمياً منظماً، ويقوم بالتعليم فيها شخص او أكثر. وتعنى لفظة (طالب) كل شخص يتعلم في (مدرسة). وتعني عبارة( مدرسة حكومية) اية مدرسة تديرها وزارة المعارف او أية وزارة أخرى. وتعني عبارة(مدرسة أهلية) اية مدرسة يؤسسها او يديرها الأفراد الاردنيون ، او الجمعيات ، او الهيئات الأردنية المعترف بها. وتعني عبارة (مدرسة أجنبية) اية مؤسسة يديرها الأفراد او الجمعيات الأجنبية. وتشمل عبارة (المدارس الخصوصية) المدارس الأهلية والأجنبية. اواياً منها. وتشمل لفظة( القرية) مركز سكان ليس فيه مجلس بلدي، ومضارب البدو. وتعني عبارة (الحاكم الاداري) المحافظ والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية.

الإحالة

المادة 2 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية