الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34616 نيسان 1955
الفصل الأول
تفسير الاصطلاحات
المادة 2- يكون للاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه:
تعني لفظة( مدرسة) أية مؤسسة يتعلم فيها أكثر من عشرة أشخاص تعلمياً منظماً، ويقوم بالتعليم فيها شخص او أكثر.
وتعنى لفظة (طالب) كل شخص يتعلم في (مدرسة).
وتعني عبارة( مدرسة حكومية) اية مدرسة تديرها وزارة المعارف او أية وزارة أخرى.
وتعني عبارة(مدرسة أهلية) اية مدرسة يؤسسها او يديرها الأفراد الاردنيون ، او الجمعيات ، او الهيئات الأردنية المعترف
بها.
وتعني عبارة (مدرسة أجنبية) اية مؤسسة يديرها الأفراد او الجمعيات الأجنبية.
وتشمل عبارة (المدارس الخصوصية) المدارس الأهلية والأجنبية. اواياً منها.
وتشمل لفظة( القرية) مركز سكان ليس فيه مجلس بلدي، ومضارب البدو.
وتعني عبارة (الحاكم الاداري) المحافظ والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية.