التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المدارس الخصوصية

المادة 32من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34616 نيسان 1955

الفصل السابع المدارس الخصوصية المادة 32- لا يسمح بتأسيس المدارس الاهلية والمعاهد التعليمة الخصوصية قبل الحصول على رخصة من وزير المعارف اما المدارس والمعاهد المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون فتعتبر رخصها سارية المفعول.

الإحالة

المادة 32 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية