التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المدارس الخصوصية

المادة 35من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34616 نيسان 1955

المادة 35- 1- على المدارس الأهلية والاجنبية ان تقدم بياناً لوزارة المعارف بمواردها المالية المختلفة. ولوزير المعارف بموافقة مجلس الوزراء ان يمنع المدارس من قبول الاموال من الموارد التي لا يوافق عليها. 2- على المدارس الاهلية والاجنبية ان تتبع سياسة التعليم التي ترسمها وزارة المعارف. 3- لا يجوز لمدرسة أهلية او أجنبية او لأي معهد من المعاهد ان يلقن طالباً عقيدة دينية او وطنية تخالف عقيدته او تخالف قوانين المملكة ودستورها. 4- على وزير المعارف بموافقة مجلس الوزراء ان يلغي رخصة اية مدرسة أجنبية او أهلية تخالف الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويرى ان من المصلحة العامة الغاءها.

الإحالة

المادة 35 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية