الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34616 نيسان 1955
المادة 35- 1- على المدارس الأهلية والاجنبية ان تقدم بياناً لوزارة المعارف بمواردها المالية المختلفة. ولوزير المعارف
بموافقة مجلس الوزراء ان يمنع المدارس من قبول الاموال من الموارد التي لا يوافق عليها.
2- على المدارس الاهلية والاجنبية ان تتبع سياسة التعليم التي ترسمها وزارة المعارف.
3- لا يجوز لمدرسة أهلية او أجنبية او لأي معهد من المعاهد ان يلقن طالباً عقيدة دينية او وطنية تخالف عقيدته او
تخالف قوانين المملكة ودستورها.
4- على وزير المعارف بموافقة مجلس الوزراء ان يلغي رخصة اية مدرسة أجنبية او أهلية تخالف الاحكام المنصوص عليها في
هذا القانون ويرى ان من المصلحة العامة الغاءها.