الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34616 نيسان 1955
المادة 44- 1- تكون لجنة المعارف المحلية مسؤولة عن انشاء مدارس جديدة متى كلفها وزير المعارف بذلك. وتكون مسؤولية
عن القيام بجميع او بعض نفقات المدارس الحكومية الموجودة في منطقتها وبدخل في ذلك اعداد الأرض اللازمة وتنفيذ أحكام
المادة (46) من هذا القانون.
2- يجوز للجنة المعارف المحلية ان تنسب فرض ضريبة معارف على المالكين او المستأجرين في منطقتها وفاقاً لنظام خاص.
3- اذا عجزت لجنة المعارف المحلية عن تخصيص الأرض او تحصيل الضريبة اللازمة للقيام ببناء او نفقات المدرسة او المدارس
الواقعة في منطقتها، فان السلطات المختصة تنفذ ذلك.