التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الشؤون الصحية

المادة 46من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34616 نيسان 1955

الفصل العاشر الشؤون الصحية المادة 46- 1- لا تصدر رخصة لتأسيس اية مدرسة جديدة قبل الموافقة من قبل وزارتي الصحة والاشغال العامة على صلاح البناء لهذه الغاية. 2- يجوز لوزير الصحة، او الطبيب المسؤول الذي ينوب عنه ان يوجه انذاراً خطياً الى مدير المدرسة او مؤجر البناء للقيام بالشروط الصحية اللازمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانذار. 3- لوزير الصحة او اي طبيب مسؤول ان يدخل الى اية مدرسة في الاوقات المناسبة ويتفقد احوالها الصحية ويقوم بالاجراءات التي تتطلبها حالة المعلمين والطلاب الصحية واغذيتهم وعلى مدير المدرسة المسؤول ان يقدم له ما يحتاج اليه من المعلومات اللازمة لانجاز مهمته. 4- اذا ثبت لوزير المعارف ان المدة المعينة في الانذار المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة قد انقضت ولم تتم الاجراءات الصحية التي طلب اجراؤها في المدرسة وان المدرسة تعرض صحة الطلاب للضرر فله ان يصدر امراً باغلاق تلك المدرسة. 5- يعالج طلاب المدارس في مراكز المعالجة والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة مجاناً. 6- اذا ظهر مرض وبائي بين سكان المركز الذي تقع فيه المدرسة تطبق عليها الاجراءات التي ينص عليها قانون الصحة العام.

الإحالة

المادة 46 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية