الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34616 نيسان 1955
الفصل الثاني عشر
الالغاءات
المادة 49- يلغى هذا القانون:
1- قانون التدريسات الابتدائي العثماني الصادر في 5 ذي القعدة سنة 1331 هجرية 23 ايلول سنة 1329 وقانون الغاء مجلس
المعارف الاستشاري واستبداله بلجنة اخصائية الصادر في 9 /1 /1929.
2- تعديل قانون التدريسات الابتدائي لسنة 1932.
3- قانون المعارف سنة 1933 الفلسطيني.
4- قانون رسم المعارف البلدية رقم (21 ) لسنة 1937).
5- نظام المعارف رقم 1 لسنة 1939.
6- نظام المعارف رقم 2 لسنة 1939.
7- اي تشريع عثماني او فلسطيني او اردني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكامه.