التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تنزيل نفقات العمل

المادة 11من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

التنزيلات عن الخسارة المادة 11- 1- يجري تقاص مبلغ الخسارة التي لحقت بأي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير في أي عمل او تجارة او حرفة او مهنة او صنعة مما يكون خاضعا للتقدير بمقتضى هذا القانون فيما لو كان ربحا من مجموع دخل ذلك الشخص من مصادر اخرى في السنة نفسها. 2- اذا بلغ مجموع الخسارة التي وقعت في السنة السابقة لسنة التقدير في أي عمل او تجارة او حرفة او مهنة او صنعة يمارسها شخص من الاشخاص منفردا او كشريك مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله من دخله الحاصل من مصادر اخرى في السنة نفسها، فان مقدار تلك الخسارة مما لا يمكن تنزيله من دخله الحاصل من مصادر اخرى في السنة نفسها ينقل ويقاص من المبلغ الذي يكون لولا هذا التقاص مقدار دخله الخاضع للضريبة خلال السنوات الست المتتالية على التعاقب. ويشترط في ذلك ان لا يسمح بتقاص يتجاوز مقداره نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنوات الست المذكورة. 3- ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يسمح بتقاص أية خسارة وقعت خارج المملكة لو كانت ربحا واحتفظ بها خارج المملكة لما كانت خاضعة للضريبة بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 11 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية