نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1800، ص 1455
- نُشر
- 17 تشرين الأول 1964
- المواد
- 76
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون ضريبة الدخل غير ساري
رقم 25 لسنة 1964 · 76 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455، نُشر في 17 تشرين الأول 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (5)
لم يُجمع بعد 27
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 27 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (27)
المواد 76
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعنى لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. وتعني لفظة (الوزير) حيثما وردت وزير المالية. وتعني لفظة …
المادة 3
تعيين سلطة إدارية المادة 3- 1- يؤسس دائرة يطلق عليها( اسم دائرة ضريبة الدخل) ترتبط بوزير المالية ويعين لها مدير ومساعدو مدير ومأمورو تقدير ومن تدعو اليهم الحاجة من الموظفين والاشخاص من اجل تطبيق هذا القانون. 2- يجوز للمدير ان يمارس جيمع …
المادة 4
ا المحافظة على الأسرار الرسمية 1- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي فيما يتعلق بتنفذ هذا القانون أو يكون مستخدماً في تنفيذ أحكامه أن يعتبر كافة المستندات والمعلومات والكشوف وقوائم التقديرالتي يطلع عليها او يقوم بتدقيقها ونسخها المتعلقة بدخل …
المادة 5
مصادر الدخل المادة 5- 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، تدفع ضريبة الدخل على أساس الفئة أو الفئات المعينة فيما يلي لسنة التقدير التي تبتدئ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1965 ولكل سننة تقدير تليها عن الدخل الذي يتأتى لأي سشخص في المملكة أو …
المادة 6
فرض الضريبة على الدخل في السنة السابقة لسنة التقدير الخ:............ المادة 6- 1- تفرض الضريبة وتستوفى وتجبى لكل سنة من سني التقدير عن الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه الشخص في السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير وان كان مصدر الدخل قد انقطع …
المادة 7
جواز حساب المكاسب والارباح على اساس دخل السنة التي تنتهي في اليوم الذي جرت العادة اقفال الحسابات فيه المادة 7- إذا أقتنع مأمور التقدير بأن شخصاً من الاشخاص اعتاد أن يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير ، يجوز له أن يسمح بأن …
المادة 8
يعفى من الضريبة: المادة 8- أ- المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الملك. السلطات المحلية ب- دخل أية سلطة محلية بالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من حرفة او تجارة او صنعة تتعاطاها أو عمل تقوم به تلك السلطة المحلية. ويشترط في ذلك أنه يجوز …
المادة 9
التزيلات المسموح بها المادة 9- 1- للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص، تنزل المصاريف والنفقات التي تكبدها كليا وحصرا في سبيل إنتاج الدخل المذكور خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما فيها :- أ- المبالغ الواجب الدفع عن ذلك الشخص …
المادة 10
التنزيل بشأن التبرعات المادة 10- يسمح لاي شخص مقيم بتنزيل اي مبلغ دفعه خلال السنة السابقة لسنة التقدير كتبرع لمقاصد خيرية او انسانية صرفه في المملكة اذا اقر مجلس الوزراء هذه الصفة الخيرية او الانسانية من الدخل الخاضع للضريبة المقدر وفقاً …
المادة 11
التنزيلات عن الخسارة المادة 11- 1- يجري تقاص مبلغ الخسارة التي لحقت بأي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير في أي عمل او تجارة او حرفة او مهنة او صنعة مما يكون خاضعا للتقدير بمقتضى هذا القانون فيما لو كان ربحا من مجموع دخل ذلك الشخص من …
المادة 12
عدم جواز اجراء بعض التنزيلات 12- عند التحقق من المقدار الخاضع للضريبة من دخل اي شخص من الاشخاص لا يجوز اجراء تنزيلا عن:- 1- النفقات المنزلية او الخاصة. 2- اية مصاريف او نفقات لم تكن بمثابة مال صرف او انفق كليا وحصرا وضرورة في سبيل انتاج …
المادة 13
عدم اجراء التنزيلات الا اذا امسكت الحسابات بدقة المادة 13- ان التنزيلات المنصوص عنها في المادة التاسعة والخصميات المنصوص في المادة الحادية عشرة لا يسمح بها الا اذا ابرزت حسابات دقيقة لمأمور التقدير على وجه يرضيه مع حساب يبين الارباح …
المادة 14
الاعفاء بشأن الاقامة المادة 14- 1- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لفرد مقيم في المملكة خلال السنة السابقة لسنة التقدير يسمح باعفاء قدره (150 ) ديناراً. الاعفاءات العائلية والدراسة الجامعية 2- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة …
المادة 15
الاعفاء بشأن الدخل من الرواتب والاجور الخ......... المادة 15- 1- للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة في الاحوال التي يشتمل فيها دخل اي فرد مقيم في المملكة على دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام البند (ب) او البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة …
المادة 16
شركات التأمين المادة 16- على الرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:- 1- اذا كانت شركة التأمين من الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة تجني ارباحها او مكاسبها في المملكة او تجني قسماً من تلك الارباح …
المادة 18
أعمال النقل الجوي او ارسال البرقيات السلكية او اللاسلكية التي يقوم بها شخص غير مقيم في المملكة. المادة 18 - اذا كان شخص غير مقيم في المملكة يتعاطى عمل النقل الجوي او ارسال البرقيات السلكية او اللاسلكية فانه يخضع للضريبة كما لو كان صاحب …
المادة 19
معاملة التصرف الجارية لصالح الاولاد المادة 19- اذا نشأ دخل من معاملة تصرف اجراها شخص خلال حياته ودفع ذلك الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة خلال السنة السابقة لاي سنة من سني التقدير الى شخص من الاشخاص او لمنفعته في الحال او الاستقبال سواء …
المادة 20
معاملات التصرف التي يصح الرجوع عنها المادة 20- 1- اذا استحق دفع دخل لاي شخص وكان هذا الدخل ناشئاً عن معاملة تصرف يصح الرجوع عنها سواء أأجريت هذه المعاملة قبل اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1965 او بعده ودفع ذلك الدخل خلال السنة السابقة لاية …
المادة 21
المعاملات الوهمية او المادة 21- 1- اذا رأى مأمور التقدير معاملة من المعاملات تنزل او ترمي الى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة على شخص من الاشخاص هي مصطنعة او وهمية او رأى ان معاملة تصرف لم تنفذ في الواقع يجوز له ان يهمل تلك المعاملة ومن ثم …
المادة 22
اعتبار الارباح والمكاسب غير الموزعة انها ارباح ومكاسب موزعة المادة 22- 1- اذا ظهر للمدير:- أ- ان شركة تسري عليها احكام هذه المادة كما هو موضح ادناه لم توزع قبل نهاية اية سنة من سني التقدير على مساهميها الارباح او قسما من الارباح التي جنتها …
المادة 23
المادة 23- تقدير قيمة البضائع التجارية المخزونة عند توقف أية تجارة أو حرفة أو نقلها 1- عند حساب أرباح ومكاسب أية تجارة او حرفة توقفت او نقلت إلى شخص آخر، تحقيقا لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع لتجارية المخزونة والعائدة …
المادة 24
المادة 24- الفصل الثامن فئة الضريبة المادة 24- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لي] شخص خلاف الشركات حسب الفئات التالية:- عن كل دينار من الـ400 دينار الأولى 50 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 70 فلساً عن كل دينار من الـ400 …
المادة 25
المادة 25- 1- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاية شركة من الشركات بمعدل 250 مائتين وخمسين فلسا عن كل دينار من دخل الشركة الخاضع للضريبة وتعتبر الضريبة المستوفاة على هذا الوجه ضريبة نهائية لا يجوز ردها او تقاصها بمقتضى اي حكم من …
المادة 26
المادة 26- الفصل التاسع خصم الضريبة خصم الضريبة من حصص الأرباح الموزعة المادة 26- 1- يحق لكل شركة مقيمة في المملكة أن تخصم من حصص الأرباح التي تدفعها إلى حاملي الأٍسهم ضريبة دخل حسب الفئة التي دفعتها أو المترتب عليها دفعها عن الدخل الذي …
المادة 27
المادة 27- خصم الضريبة من فائدة سندات الدين 1-يترتب على كل شخص حين دفعه فائدة عن سندات الدين ان يخصم من تلك الفائدة ضريبة مقدارها عشرة في المائة عن كل دينار وان يقدم الى مأمور التقدير في الحال حسابا بالمبلغ الذي خصمه على هذا الوجه ومن ثم …
المادة 28
خصم الضريبة من الرواتب والاجور وعائدات التقاعد المادة 28- أ- 1- يترتب على كل شخص مسؤول عن دفع اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام البندين ب أو هـ من الفقرة الاولى من المادة الخامسة ان يخصم عند الدفع ضريبة دخل من المبلغ الواجب دفعه وفقا …
المادة 29
خصم الضريبة من فائدة الرهن المستحقة لغير المقيمين الخ. المادة 29- (1) اذا دفع شخص الى آخر غير مقيم في المملكة او الى شخص مقيم فيها بالنيابة عن ذلك الشخص غير المقيم فائدة رهن او دخلاً آخر خاضعا للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون خلافاً للدخل …
المادة 30
تقاص الضريبة المخصومة من الرواتب والاجور المادة 30- ان كل مبلغ يخصم بموجب المادة (28) يجرى تقاصه ايفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل الشخص المدفوع له الخاضع للضريبة عن سنة التقدير التي جرى فيها الخصم او على دخله الخاضع للضريبة …
المادة 31
تقاص الضريبة المخصومة من فائدة الرهن او من دخل آخر مستحق لشخص غير مقيم المادة 31- ان كل مبلغ يخصم بموجب المادتين (27) و (29) يجرى تقاصه إيفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي قبض الفائدة المذكورة او …
المادة 32
التقاص المسموح به بشأن المبالغ المدفوعة لقاء اقساط التأمين على الحياة والى صناديق التقاعد والادخار المادة 32- يسمح لاي فرد مقيم في المملكة يكون:- أ- أمن على حياته او حياة زوجته او اي من اولاده ممن يستحقون الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة (2) …
المادة 33
الحد الاعلى لمجموع التقاص المسموح به بموجب المادة (32) المادة 33- (1) لا يجوز ان يزيد مجموع التقاص المسموح به لاي فرد بمقتضى المادة (32) من هذا القانون لأية سنة من سني التقدير على مقدار الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة لذلك الفرد …
المادة 34
جواز اصدار التعليمات للاحتفاظ بحسابات المادة 34- يجوز للمدير أن يصدر التعليمات لأية فئة يعينها من المكلفين بحسابات للواردات والمصروفات وان يضمن هذه التعليمات القواعد والاساليب التي تحتفظ الحسابات المذكورة بموجبها شريطة ان لا يتعارض ذلك …
المادة 35
الكشوف التي تقدم بتكليف من مأمور التقدير المادة 35- (1) يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي شخص باشعار خطي يرسله اليه ان يزوده بكشف وفقاً للنموذج المقرر عن دخله والتفاصيل الاخرى التي تتطلبها غايات هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة …
المادة 36
تزويد الاشخاص الذين خصمت الضريبة من دخولهم بشهادات وتزويد مأمور التقدير بنسخ عنها المادة 36- يجب على كل شخص قام بخصم الضريبة من أرباح الاسهم او الرواتب او الاجور او التقاعد او من فوائد الرهونات او سندات الدين او من اي دخل آخر وفقاً لاحكام …
المادة 37
صلاحية طلب تقديم كشوف معلومات اضافية المادة 37- (1) يجوز لمأمور التقدير أن يرسل كلما رأى ذلك ضروريا اشعاراً خطياً الى اي شخص يكلفه فيه أن يعد ويقدم اليه خلال مدة معقولة يحددها في الاشعار المذكور معلومات مفصلة او كشوف اضافية بشأن أية مسألة …
المادة 38
اعتبار الكشوف مقدمة حسب الاصول بتفويض من الشخص المختص المادة 38- ان كل كشف او بيان او نموذج يستدل منه على أنه قدم بمقتضى هذا القانون من قبل اي شخص او بالنيابة عنه يعتبر من كافة الوجوه انه قدم من قبل ذلك الشخص او بتفويض منه حسب مقتضى الحال، …
المادة 39
الاعمال التي يقوم بها المقيمون الخ... المادة 39 - يتحمل الشخص الذي يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية او الذي يكون خاضعاً باسم شخص غير مقيم تبعة جميع الامور التي يتطلب هذا القانون القيام بها فيما يتعلق بتقدير دخل …
المادة 40
مديرو الهيئات المعنوية المادة 40- يتحمل مدير او كبير موظفي كل هيئة معنوية تبعة القيام بجميع الافعال واجراء جميع الامور والمسائل التي يقضي هذا القانون القيام بها واجراءها فيما يتعلق بتقدير الضريبة المستحقة على تلك الهيئة ودفع الضريبة.
المادة 41
وجوب تقديم قوائم من الممثلين او الوكلاء المادة 41- ان كل شخص يتسلم مالا او شيئاً ذا قيمة باية صفة من الصفات كدخل متحصل من أي فرد من الموارد المذكورة في هذا القانون مما يعود لاي شخص خاضع للضريبة او يخصه او لاي شخص يكون خاضعاً للضريبة عن ذلك …
المادة 42
تقديم كشف بالدخل الخ. الذي يستلم لحساب اشخاص آخرين او بالدخل الخ. الذي يدفع لاشخاص آخرين المادة 42- اذا قام شخص من الاشخاص بأية صفة كانت:- (1) بقبض ربح او دخل تنطبق عليه احكام هذا القانون وكان ذلك الربح او الدخل يخص شخصاً آخر، أو (2) بدفع …
المادة 43
تكليف مشغلي الاراضي بتقديم كشف ببدل ايجارها المادة 43- (1) يجوز لمأمور التقدير ان يرسل اشعارا خطياً الى اي شخص يشغل بناية او ارضاً او بناء صناعياً يكلفه فيه بتزويده خلال مدة معقولة بكشف يتضمن:- أ- اسم وعنوان صاحب تلك البناية او الارض او …
المادة 44
المعلومات الرسمية المادة 44- (1) يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي موظف من موظفي الحكومة او من موظفي اية سلطة محلية او هيئة عمومية اخرى ان يزوده بما قد يكون بحيازته من التفاصيل اللازمة لغايات هذا القانون. ويشترط في ذلك الا يكره الموظف المذكور …
المادة 45
تعويض المثل المادة 45- ان كل شخص يكون مسؤولا بمقتضى هذا القانون عن دفع ضريبة بالنيابة عن شخص آخر يجوز له ان يستبقي من الاموال التي تصل الى يده بالنيابة عن ذلك الشخص مبلغاً يكفي لدفع تلك الضريبة ويبرأ من كل مسؤولية تجاه اي شخص كان …
المادة 46
القيمون المشتركون المادة 46- اذا كان ثمة شخصان او اكثر مشتركين معاً في ادارة مال مسلم بعهدتهم بصفتهم قيمين فيجوز فرض الضريبة المستحقة عليهم بصفتهم تلك بالتضامن او الانفراد ويكونون مسؤولين متضامنين ومنفردين عن دفع تلك الضريبة.
المادة 47
الاشخاص المتوفون المادة 47- اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان لولا وفاته خاضعاً للضريبة عن سنة التقدير او اذا توفي شخص خلال سنة التقدير او خلال سنتين من انتهائها ولم يكن قد جرى تقدير الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة فان …
المادة 48
خضوع القيمين الخ للضريبة المادة 48- ان كل مصف او قيم على طابق افلاس عينته المحكمة او عين بموجب اي تشريع نافذ المفعول في المملكة وكل متول او وصي او حارس يتولى او لجنة تتولى تسيير او رقابة او ادارة اي ملك او مشروع بالنيابة عن شخص فاقد …
المادة 49
الشركات العادية المادة 49- (1) اذا اقتنع مأمور التقدير أن ثمة شخصين او اكثر يتعاطون عملا بالاشتراك:- أ- يعتبر دخل اي شريك من الشركاء في الشركة انه الدخل الذي من حقه الحصول عليه خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخل الشركة ويتحقق من مقدار …
المادة 50
خضوع وكلاء الاشخاص المقيمين خارج المملكة للضريبة المادة 50- (1) ان كل شخص غير مقيم في المملكة (ويشار اليه فيما يلي من هذه المادة "بالشخص غير المقيم" سواء اكان اردني الجنسية ام لم يكن، يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة باسم القيم او الوصي على …
المادة 51
توقيع الاشعارات المادة 51- (1) ان كل اشعار يصدره مأمور التقدير بموجب هذا القانون يجب أن يكون موقعاً بامضاء مأمور التقدير نفسه، او بامضاء اي شخص او اشخاص يعينهم مأمور التقدير لهذا الغرض من آن لآخر، ويعتبر كل اشعار كهذا قانونياً اذا كان …
المادة 52
(تبليغ الاشعارات والاعفاء من اجرة البريد وطوابع البريد المادة 52- (1) يجوز تبليغ الاشعار لأي شخص إما بتسليمه إياه بالذات او بارساله في البريد المسجل الى آخر عنوان معروف لمحل عمله او الى آخر عنوان خاص معروف له واذا جرى التبليغ على الوجه …
المادة 53
اجراء التقدير من قبل مأمور التقدير المادة 53- (1) في الاحوال التي يقدم فيها شخص من الاشخاص كشفاً يتعلق به، يجوز لمأمور التقدير:- أ- ان يقبل الكشف كما هو ويجري التقدير على اساسه. أو ب- ان يقرر مبلغ دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة ، وأن يقدر …
المادة 54
صلاحية الوزير او الموظف المفوض من قبله لاعادة التقدير المادة 54- (1) يجوز للوزير او الموظف المفوض من قبله خطياً خلال سنة التقدير او خلال اربع سنوات من انتهاء سنة التقدير التي جرى خلالها تبليغ اشعار التقدير بمقتضى احكام الفقرة (1) او (4) أو …
المادة 55
سجلات التقدير المادة 55- (1) يحتفظ في مكتب مأمور التقدير بسجلات تسمى سجلات التقدير تدرج فيها اسماء كافة الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم. (2) تدرج في السجلات المذكورة في الفقرة السابقة اسماء وعناوين الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم ومقدار …
المادة 56
تبليغ اشعار التقدير الذي يتضمن مقدار الدخل الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة المادة 56- (1) يتخذ مأمور التقدير التدابير لتبليغ كل شخص من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في سجل التقدير اشعاراً يعنونه الى محل اقامته الاعتيادي او محل عمله اما …
المادة 57
الاستئناف الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل المادة 57- (1) مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل) تكون ضمن ملاك وزارة العدلية وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية …
المادة 58
الاخطاء الخ.. التي تقع في التقديرات والاشعارات المادة 58- (1) لا يجوز ابطال اية مذكرة تقدير أو أي إجراء آخر يستدل منه على أنه متخذ بمقتضى احكام هذا القانون ولا يجوز اعتباره باطلا او "قابلا" للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز ان …
المادة 59
ميعاد دفع الضريبة المادة 59- يجب على كل مكلف أن يدفع الضريبة المستحقة عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ اشعار التقدير بمقتضى المادة (56) من هذا القانون ويجوز لمأمور التقدير أن يسمح بدفع الضريبة على اقساط حسبما يراه مناسباً.
المادة 60
دفع مبلغ على حساب الضريبة المستحقة المادة 60- (1) اذا لم يتبلغ اي مكلف اشعار التقدير المنصوص عنه في المادة (56) من هذا القانون قبل اليوم الاول من شهر حزيران في أية سنة من سني التقدير او اذا تبلغ الاشعار المذكور قبل ذلك التاريخ وقدم …
المادة 61
عقوبة التخلف عن دفع الضريبة في المواعد المحددة (الغرامة) المادة 61- (1) اذا لم تدفع أية ضريبة في الأوقات المحددة للدفع بمقتضى احكام هذا القانون يضاف الى مقدار الضريبة مبلغ يعادل:- 10% اذا كانت مدة التخلف (6) أشهر أو أقل. 15% اذا كانت مدة …
المادة 62
الاصول حين يكون الاعتراض او الاستئناف او التمييز معلقا المادة 62- في الاحوال التي يقع فيها الاعتراض او الاستئناف او التمييز يؤجل تحصيل رصيد الضريبة الذي يزيد عن المبلغ المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة (60) من هذا القانون الى ان يفصل في …
المادة 63
تحصيل الضريبة بعد القرار في الاعتراض والاستئناف والتمييز المادة 63- اذا كان قد ارجىء استيفاء رصيد الضريبة ريثما تظهر نتيجة الاعتراض او الاستئناف او التمييز فان مقدار الضريبة غير المدفوع المعين على اساس التقدير الذي تقرر في الاعتراض او …
المادة 64
تنفيذ الدفع بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به المادة 64- (1) اذا لم تدفع أية ضريبة خلال المدة المعينة في أية مادة من هذا القانون على مأمور التقدير أن يبلغ مذكرة تكليف الى الشخص الذي استحقت عليه الضريبة فاذا لم يتم الدفع خلال …
المادة 65
دفع الضريبة من قبل الاشخاص الذين هم على وشك مغادرة المملكة المادة 56- (1) اذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بان شخصاً قدرت الضريبة عليه يحتمل ان يغادر المملكة قبل ان تصبح هذه الضريبة مستحقة الدفع دون ان يدفع …
المادة 66
رد المقدار الزائد من الضريبة المدفوعة المادة 66- (1) اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان شخصاً من الاشخاص قد دفع عن اية سنة من سني التقدير بطريق الخصم او خلافه مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه فان من حق ذلك الشخص ان …
المادة 67
عقوبة تقديم كشوف ومعلومات غير صحيحة المادة 67- (1) كل من أتى قصدا فعلا من الافعال التالية:- أ- قدم كشفاً غير صحيح وذلك بأن أغفل فيه أو أنقص او حذف منه اي دخل او اي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به بمقتضى هذا القانون. ب- ادرج اي …
المادة 68
عقوبة التخلف عن تقديم الكشوف وعن الحضور او العمل بمقتضى اشعار او طلب صادر بمقتضى القانون المادة 68- (1) كل من تخلف عن تقديم الكشف المنصوص عنه في المادة (35) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن عشرة دنانير عن كل شهر …
المادة 69
العقوبة في الحالات التي لم ينص عنها بوجه خاص المادة 69- كل من ارتكب جرماً "خلافاً" لاحكام هذا القانون او خالف او تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام اي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن قد نص على عقوبة خاصة به يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة …
المادة 70
عدم جواز الاخذ بالاسباب المخففة المادة 70- لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بالاحكام الخاصة بالاسباب المخففة في قانون العقوبات او في قانون آخر لتنزيل الغرامة التي يمكن فرضها بمقتضى احكام هذا القانون عن حدها الادنى المنصوص عنه في أية مادة من مواده.
المادة 71
صلاحية المدير في اجراء مصالحة عن بعض الافعال المادة 71- يجوز لمدير ضريبة الدخل ان يجري مصالحة عن اي فعل ارتكب خلافاً لاحكام المواد (67) و (68) من هذا القانون، ويجوز له قبل صدور الحكم أن يوقف أية اجراءات متخذه بمقتضاها او ان يجري اية مصالحة …
المادة 72
وجوب دفع الضريبة بالرغم من الاجراءات المتخذه للعقوبة المادة 72- ان اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالعقوبة او الغرامة او عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع ضريبة الدخل المكلف بدفعها او التي يصبح مكلفاً بدفعها.
المادة 73
المادة 74
المادة 74- لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة:- (1) لتنظيم الاصول المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي ترفع بمقتضى هذا القانون، وان يضمن تلك الاصول أحكاماً تتعلق بدفع الرسوم الى المحكمة وتقديم البينات. (2) لاقتطاع …
المادة 75
بدء العمل بهذا القانون المادة 75- (1) باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون ومع مراعاة احكام المواد (6) و (14) و (15) منه تسري احكامه اعتباراً من سنة التقدير 65/ 66 التي تبدأ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1965. (2) اجتناباً للشك …
المادة 76
المادة 77
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الدخل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.