التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تنزيل نفقات العمل

المادة 13من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

عدم اجراء التنزيلات الا اذا امسكت الحسابات بدقة المادة 13- ان التنزيلات المنصوص عنها في المادة التاسعة والخصميات المنصوص في المادة الحادية عشرة لا يسمح بها الا اذا ابرزت حسابات دقيقة لمأمور التقدير على وجه يرضيه مع حساب يبين الارباح الخاضعة للتقدير من تعاطي اي عمل او تجارة او حرفة او مهنة او صنعة. ويشترط في ذلك أنه في الحالات التي لا يبرز فيها اي شخص حسابات دقيقة على الوجه المذكور آنفاً او يبرز فيها حسابات على الاساس النقدي - حساب واردات ومصروفات - لا يسمح بالتنزيلات المنصوص عنها في المادة التاسعة والخصميات المنصوص عنها في المادة العاشرة الا اذا اثبت الشخص لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان تلك التنزيلات او الخصميات قد دفعت فعلا.

الإحالة

المادة 13 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية