التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاعفاءات الشخصية والعائلية

المادة 15من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

الاعفاء بشأن الدخل من الرواتب والاجور الخ......... المادة 15- 1- للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة في الاحوال التي يشتمل فيها دخل اي فرد مقيم في المملكة على دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام البند (ب) او البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا القانون يضاف الى مقدار الاعفاءات المسموح بها بمقتضى المادة (14) مبلغا يعادل 15% من الدخل المذكور ، شريطة ان لا يتجاوز الاعفاء المسموح به بمقتضى هذه المادة حداً اعلى قدره 200 دينار. 2- تسري احكام هذه المادة اعتباراً من سنة التقدير التي تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1966.

الإحالة

المادة 15 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية