التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام خاصة تتعلق بحساب الارباح والمكاسب

المادة 19من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

معاملة التصرف الجارية لصالح الاولاد المادة 19- اذا نشأ دخل من معاملة تصرف اجراها شخص خلال حياته ودفع ذلك الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة خلال السنة السابقة لاي سنة من سني التقدير الى شخص من الاشخاص او لمنفعته في الحال او الاستقبال سواء عند تنفيذ الشرط او حدوث دوث طارئ او من جراء ممارسة صلاحية منوطة بأي شخص او حق خيار ممنوح له او خلاف ذلك او اعتبر ذلك الدخل بمقتضى احكام المادة الثانية والعشرين انه قبض بصورة مباشرة او غير مباشرة من قبل ذلك الشخص او لمنفعته في الحال او الاستقبال سواء عند تنفيذ الشرط او حدوث طارئ او من جراء ممارسة صلاحية منوطة باي شخص او حق خيارة ممنوح له او خلاف ذلك يعتبر ذلك الدخل ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون انه دخل الشخص الذي اجرى معاملة التصرف عن تلك السنة لا دخل اي شخص اخر اذا كان ذلك الشخص الاخر عازبا ودون العشرين من عمره عند بدء السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير. ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة تشمل عبارة (معاملة التصرف )وقف الموجودات او هبتها او التعاقد عليها او اجراء اتفاق او ترتيب بشأنها او انتقالها. وليس في هذه المادة ما يحول دون اعتبار اي دخل نتج عن(معاملة تصرف من اجل استيفاء الضريبة دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف في أية حالة لا تنطبق عليها هذه المادة.

الإحالة

المادة 19 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية