الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
تفسير اصطلاحات
المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:-
تعنى لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني لفظة (الوزير) حيثما وردت وزير المالية.
وتعني لفظة (المدير) رئيس دائرة ضريبة الدخل او من ينيبه.
وتعني عبارة (مأمور التقدير) أي موظف يفوض خطياً من قبل المدير لإجراء أي تقدير بمقضى أحكام هذا القانون.
وتعنى لفظة (المكلف) كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل.
وتعني عبارة (الدخل الخاضع للضريبة) ما يتبقى من مجموع مبلغ الدخل الذي يجنيه أي شخص من الموارد المشار إليها في المادة
الخامسة بعد ما يجري عليه من التنزيلات والاعفاءات بمقتضى هذا القانون.
وتعني لفظة (الضريبة) ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة (هيئة من الأشخاص) أية هيئة سياسية أو معنوية أو مدرسية وأية شركة أو أخوية، أو رابطة أو جمعية من الأشخاص.سواء
أكانت لها صفة معنوية أم لم تكن.
وتعني لفظة (شركة) أية شركة مساهمة عامة او خاصة مؤسسو او مسجلة بمقتضى قانون الشركات المعمول به داخل المملكة او
خارجها وتشمل جمعية التعاون.
وتعني لفظة( شخص) اية شركة او جمعية او هيئة من الاشخاص معنوية كانت ام غير معنوية.
وتعني لفظة( مقرر او معين) ما هو مقرر او معين بنظام صادر بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة (فاقد الاهلية) القاصر والمعتوه والمجنون وكل من يعتبر انه فاقد الاهلية قانوناً.
وتعني عبارة (فائدة سند الدين) الفائدة المستحقة الدفع من أي شخص بموجب سند أو صك دين من صنف الائتمان سواء أكان
ذلك السند أو الصك على صورة عقد رهن أم أي صك أو مستند آخر يتضمن أعترافاً بدين.
وتعني عبارة (السلطة المحلية) أي مجلس بلدي أو محلي وأية سلطة أو هيئة أخرى مماثلة مؤلفة بمقتضى أي قانون معمول به
في المملكة يجيز إنشاء السلطات المحلية وتشمل أية جمعية تعاونية او هيئة أخرى تمارس مهام السلطة المحلية.
وتعني لفظة (البناء) النباء القائم على الارض وكل حديقة او ساحة او ارض اخرى تجاور البناء وتحيط به وتستعمل معه او
اعدت للاستعمال كجزء منه سواء اكان البناء مسكونا ام غير مسكون(مستعملا ام غير مستعمل مستغلا او غير مستغل ).
وتعني عبارة (البناء الصناعي) البناء الذي استعمل او يراد استعماله لمشروع صناعي تستعمل فيه الات ميكانيكية او ما
يتعلق به وتشمل الارض القائم عليها وكل حديقة او ساحة او ارض اخرى تجاور البناء او تحيط به واستعملت او يراد استعمالها
معه سواء اكان البناء الصناعي مستعملا ام غير مستعمل مستغلا ام غير مستغل.
وتعني لفظة( مقيم) لدى تطبيقها على اي فرد من الناس:
أ-- الفرد الاردني الجنسية الذي يقيم عادة ويكون له محل اقامة دائم في المملكة اذااقام فيها خلال السنة السابقة لنسة
التقدير مدة يعتبرها مأمور التقدير معقولة ولا تتنافى مع ادعاء ذلك الفرد بأنه مقيم في المملكة.
ب- اي فرد اردني الجنسية اذا كان خلال اية مدة من السنة السابقة لسنة التقدير موظفا او مستخدما لدى حكومة المملكة
او اية سلطة محلية فيها.
ج- الفرد غير الاردني الجنسية الذي يقيم في المملكة مدة او مددا يبلغ مجموعها (183 ) ماية وثلاثة وثمانين يوما خلال
السنة السابقة لسنة التقدير.
وتعني هذه اللفظة لدى تطبيقها على هيئة من الاشخاص أية هيئة مركزها الرئيسي في المملكة وتمارس (بفتح الراء) الرقابة
والادارة على عملها فيها.
وتعني عبارة (سنة التقدير) مدة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1965 وكل مدة تليها مؤلفة
من اثني عشر شهراً.