الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
معاملات التصرف التي يصح الرجوع عنها
المادة 20- 1- اذا استحق دفع دخل لاي شخص وكان هذا الدخل ناشئاً عن معاملة تصرف يصح الرجوع عنها سواء أأجريت هذه المعاملة
قبل اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1965 او بعده ودفع ذلك الدخل خلال السنة السابقة لاية سنة من سني التقدير المبتدئة
في اليوم الأول من شهر نيسان 1965 او بعده او اعتبر ذلك الدخل بمقتضى احكام المادة الثانية والعشرين انه قبض من قبل
اي شخص يعتبر ذلك الدخل ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون ،انه دخل الشخص الذي اجرى معاملة التصرف عن تلك السنة
وليس دخل اي شخص آخر.
2- ايفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة:-
أ- تشمل عبارة (معاملة التصرف )وقف الموجودات او هبتها او التعاقد عليها او اجراء اتفاق او ترتيب بشأنها او انتقالها.
ب- تعتبر معاملة التصرف انها معاملة يصح الرجوع عنها اذا كانت تتضمن نصاً لتحويل او اعادة تحويل الدخل او الموجودات
التي يتأتى منها الدخل الى الشخص الذي اجرى معاملة التصرف الى زوجه او زوجته بصورة مباشرة او اذا كان يحق للشخص الذي
اجرى معاملة التصرف او زوجه او زوجته بأية طريقة من الطرق وبصورة مباشرة او غير مباشرة ان يضطلع بالسيطرة على الدخل
او على الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة.
3- ليس في هذه المادة ما يحول دون اعتبار اي دخل نتج عن معاملة تصرف من اجل استيفاء الضريبة دخلا للشخص الذي اجرى
معاملة التصرف في اية حالة لا تنطبق عليها هذه المادة.