التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام خاصة تتعلق بحساب الارباح والمكاسب

المادة 24من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

المادة 24- الفصل الثامن فئة الضريبة المادة 24- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لي] شخص خلاف الشركات حسب الفئات التالية:- عن كل دينار من الـ400 دينار الأولى 50 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 70 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 100 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 150 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 200 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 250 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 300 فلساً عن كل دينار من ال 200 دينار التالية 350فلساً عن كل دينار من ال 2000 دينار التالية 400 فلساً عن كل دينار من ال 2000 دينار التالية 450 فلساً عن كل دينار من الباقي 500 فلساً

الإحالة

المادة 24 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية