التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام خاصة تتعلق بحساب الارباح والمكاسب

المادة 27من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

المادة 27- خصم الضريبة من فائدة سندات الدين 1-يترتب على كل شخص حين دفعه فائدة عن سندات الدين ان يخصم من تلك الفائدة ضريبة مقدارها عشرة في المائة عن كل دينار وان يقدم الى مأمور التقدير في الحال حسابا بالمبلغ الذي خصمه على هذا الوجه ومن ثم يعتبر المبلغ المخصوم دينا مستحقا على ذلك الشخص الى حكومة المملكة ويحصل منه بهذه الصفة. 2- يترتب على كل شخص حيثما يدفع اية فائدة كهذه ان يزود الشخص الذي تدفع اليه الفائدة بشهادة تتضمن بيانا بمقدار الفائدة التي دفعها اليه ومبلغ الضريبة الذي خصمه منها وان يرسل صورة عن هذه الشهادة الى مأمور التقدير 3-إذا تخلف أي شخص عن تقديم حساب يترتب عليه تقديمه بمقتضى هذه المادة او اهمل تقديمه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون.

الإحالة

المادة 27 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية