التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الإدارة

المادة 3من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

الفصل الثاني الإدارة تعيين سلطة إدارية المادة 3- 1- يؤسس دائرة يطلق عليها( اسم دائرة ضريبة الدخل) ترتبط بوزير المالية ويعين لها مدير ومساعدو مدير ومأمورو تقدير ومن تدعو اليهم الحاجة من الموظفين والاشخاص من اجل تطبيق هذا القانون. 2- يجوز للمدير ان يمارس جيمع الصلاحيات المخولة لمأمور التقدير بمقتضى هذا القانون. 3- يجوز للمدير ان يفوض اي موظف من موظفي ضريبة الدخل -الصنف الاول- خطياً بممارسة صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية