الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
ا المحافظة على الأسرار الرسمية
1- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي فيما يتعلق بتنفذ هذا القانون أو يكون مستخدماً في تنفيذ أحكامه أن يعتبر كافة
المستندات والمعلومات والكشوف وقوائم التقديرالتي يطلع عليها او يقوم بتدقيقها ونسخها المتعلقة بدخل أو مفردات دخل
أي شخص أنها سرية ومكتومة، وأن يتداول بها على هذا الأساس.
2-يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون او يكون مستخدما في تنفيذ احكامه ان يقدم ويوقع
تصريحاامام المدير للمحافظة على الاسرار الرسمية حسب الصيغة التي يضعها المدير
3- لا يكلف الشخص المعين بمقتضى أحكام هذا القانون، أو المضطلع بتنفيذ أحكامه بأن يبرز أي كشف أو مستند أو قائمة
تقدير في أية محكمة أو أن يفشي أمام أية محكمة أو بأن يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه
بواجباته بمقتضى هذا القانون إلا ما كان ضروريا لتنفيذ أحكامه حسبما يقررة المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة
أو من أجل تعقيب أي جرم يتعلق بضريبة الدخل او في سياق تعقيبه ذلك الجرم.
4- كل من وجدت في حيازنه أو تحت رقابته أية مستندات أو معلومات أو كشوف أو قوائم تقدير أو نسخها تتعلق بدخل أو مفردات
دخل شخص من الأشخاص وبلغ أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي شيء ورد في تلك المستندات او المعلومات أو الكشوف أو
قوائم التقدير او نسخها في اي وقت لاي شخص:-
أ- خلاف الشخص الذي يخوله القانون او المدير تبليغها اليه.
ب- لأية غاية خلاف غايات هذا القانون.
يعتبر انه ارتكب جرماً ( خلافاً لاحكام هذا القانون ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز مايتي دينار، او بالحبس مدة
لا تزيد على سنة او بكلتا العقوبتين معاً).