الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الاشخاص المتوفون
المادة 47- اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان لولا وفاته خاضعاً للضريبة عن سنة التقدير او اذا توفي
شخص خلال سنة التقدير او خلال سنتين من انتهائها ولم يكن قد جرى تقدير الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة فان الممثل
الشخصي القانوني للمتوفي يكون ملزما بدفع الضريبة المترتبة عليه ويتحمل تبعة القيام بجميع الاعمال واجراء جميع الامور
والمسائل التي كان يترتب على المتوفي ان يقوم بها او يجريها بمقتضى هذا القانون فيما لو كان حياً. ويشترط في ذلك أنه
اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير ووزع ممثله الشخصي تركته قبل بدء سنة التقدير، وجب على ذلك الممثل ان
يدفع ضريبة دخل حسب الفئة او الفئات المعمول بها في تاريخ توزيع التركة اذا لم يكن معدل الضريبة لسنة التقدير قد عين
في التاريخ المذكور.