الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الفصل الثالث
فرض ضريبة الدخل
مصادر الدخل
المادة 5-
1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، تدفع ضريبة الدخل على أساس الفئة أو الفئات المعينة فيما يلي لسنة التقدير التي تبتدئ
في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1965 ولكل سننة تقدير تليها عن الدخل الذي يتأتى لأي سشخص في المملكة أو يجنيه منها
من:-
العمل( اي الحرفة) او التجارة او المهنة او الصنعة
أ- أرباح أو مكاسب أي عمل او أية حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة ذلك العمل
او تلك الحرفة او المهنة او الصنعة ومن أية معاملة او صفقة تعتبر بمثابة عمل او تجارة .
لاستخدام
ب- أرباح أو مكاسب أية وظيفة بم في ذلك القيمة السنوية للمسكن أو المنامة او المأكل او الاقامة (بعد طرح المبلغ الذي
دفع او الواجب دفعه كبدل ايجار او مساهمة او خلاف ذلك مقابل المسكن او المنامة او المأكل او الاقامة.في الحالة التي
لا يقدم فيها المسكن او المنامة او المأكل او الاقامة مجاناً او أية علاوة اخرى ).
ويشترط في ذلك ان لا تدفع ضريبة دخل بمقتضى احكام هذا البند عن علاوة الاعاشة او السفر او الضيافة في الاحوال التالية:-
1- فيما يتعلق بعلاوة الاعاشة او السفر اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان االعلاوة لم تصرف في الوجوه التي لا
يسمح بتنزيل عنها بموجب المادة الثانية عشرة.
2- وفيما يتعلق بعلاوة الضيافة ان لا يزيد مقدارها على عشرة في الماية من الراتب السنوي الاساسي (باستثناء الرسوم
او المنح او المكاسب الاخرى المتأتية من الوظيفة ) او على ماية وخمسين ديناراً ويؤخذ في ذلك أصغر المبلغين اذا ثبت
لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان العلاوة لم تصرف في الوجوه التي لا يسمح بتنزيل عنها بموجب المادة الثانية عشرة ويشترط
في ذلك ان تعتبر أرباح او مكاسب أية وظيفة جرت ممارستها في المملكة أنها تأتت او جنيت في المملكة سواء اقبضت تلك الارباح
او المكاسب في المملكة أم لا.
ويشترط في ذلك أيضاً أنه اذا جرت ممارسة الوظيفة لمدة اقل من سنة تقرر الارباح والمكاسب على اساس المدة التي جرت فيها
ممارسة تلك الوظيفة في المملكة.
المسكن
ج- صافي قيمة الايجار السنوي لأية بناية اوأرض مستعملة من مالكها او بالنيابة عنه او مستعملة من مشغلها دون دبل ايجار
من اجل السكن او الارتفاق لا بقصد الربح او الكسب. ويشترط في ذلك أنه اذا قدر صافي قيمة الايجار السنوي للبناية او
الارض من اجل غايات قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به فيعتبر صافي قيمة الايجار السنوي
المذكور أنه صافي قيمة الايجار السنوي بمقتضى القانون المذكور.
ويشترط في ذلك أيضاً انه اذا كان صافي قيمة الايجار السنوي للبناية او الارض غير مقدر من اجل غايات قانون ضريبة الابنية
والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به فيجوز لمامور التقدير أن يقدره.
الفائدة والمخصومات الخ........
د- الفائدة او المخصومات
رواتب التقاعد الخ
هـ- اي راتب تقاعد اوالتزام او مسانهة.
بدلات الايجار الخ.............
و- بدلات ايجار اية بناية او عرصة او بناية صناعية والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة عنها.
ويشترط في ذلك انه يجوز لمأمور التقدير ان يسمح بتقسيم أي قسط كدخل على مدة عقد الايجار او على أية مدة يراها معقولة.
ارباح الاملاك خلاف الابنية
ز- ارباح او مكاسب تتاتى عن اي ملك خلاف الابنية والعرصات او الابنية الصناعية.
العلامات التجارية وحقوق الطبع الخ..........
ح- العوض المقبوض عن اية علامة تجارية او تصميم او براءة اختراع او حقوق الطبع.
ويشترط في ذلك أنه يجوز لمأمور التقدير أن يسمح بتوزيع الدخل الذي يخضع للضريبة بمقتضى هذا البند في أية سنة من سني
التقدير على مدة تزيد على سنة واحدة وفق ما يراه مناسباً.
ارياح مصادر الدخل الاخرى
ط- ارباح او مكاسب اي مصدر آخر غير مشمول في البنود من( ا) الى (ح) من هذه المادة التي لم تستثن بصراحة من هذه البنود
والتي لم يمنح اعفاء بشأنها بمقتضى هذا القانون اواي قانون آخر.
المبالغ المتحققة عن خسارة مؤمنة
2- ان كل مبلغ يتحقق بموجب بوليصة تأمين مقابل اية خسارة في الارباح يؤخذ بعين الاعتبار عند التحقق من المكاسب او
الدخل.
3- اذا كان شخص يتعاطى في المملكة عملاً ( صناعياً) او مشروعاً ( انتاجياً) آخر تسري عليه الاحكام التالية:-
احكام تتعلق ببيع الانتاج خارج المملكة
أ - اذا باع ذلك الشخص بالجملة اي منتوج من منتوجات مشروعه خارج المملكة او لتسليمه خارج المملكة سواء اعقد العقد
في المملكة ام في الخارج تعتبر كامل الارباح الناجمة عن البيع دخلا (لذلك الشخص متجمعا او متأتياً ) في المملكة.
ويشترط في ذلك انه اذاظهر لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان الارباح قد زادت من حراء معالجة تلك المنتوجات خارج المملكة
بطريق من الطرق خلاف تصنيفها او خلطها او مزجها او تنويعها او تعبئتها او تصريفها ،فلا تعتبر الزيادة في الربح دخلاً
متجمعاً او متأتياً في المملكة.
ب- اذا تصرف ذلك الشخص بأي منتوج من منتوجات المشروع خارج المملكة بأية طريقة اخرى او استعمل او تعامل به يعتبر الربح
الذي يجنيه اذا ما قام ببيع ذلك المنتوج بالجملة على افضل وجه مربح خارج المملكة ربحاً ناجماً عن ذلك التصرف او التعامل
او الاستعمال كما يعتبر دخلا لذلك الشخص متجمعا او متأتياً في المملكة.
4-أ - في الحالات التي يكون فيها مأمور التقدير قد سمح بتوزيع الدخل بمقتضى البند( و) او (ح ) من الفقرة (1) من هذه
المادة ولكن المكلف توفي او ان الشركة المكلفة شرعت بالتصفية قبل انقضاء المدة المقررة او الموافق عليها من قبل مأمور
التقدير يضاف ذلك الجزء من الدخل الذي هو بموجب هذا التوزيع يتعلق بسنوات تلي سنة التقدير المذكورة الى دخل المكلف
في سنة التقدير التي مات خلالها اوالى دخل الشركة في سنة التقدير التي شرعت فيها بالتصفية ولكن يجوز بناء على طلب
ورثة المكلف او مأمور التركة او منفذ الوصية او المصفي اعادة توزيع جميع الدخل توزيعاً جديداً على مدة تنتهي في سنة
التقدير التي مات خلالها الملكف.
ب- يعتبر جميع الدخل الذي يتعلق بموجب ذلك التوزيع بالسنوات التي تلي سنة التقدير وبناء على طلب ورثة المكلف دخلا
لهم في تلك السنوات حسب انصبائهم في تركة المكلف.
ويشترط في ذلك أن تقدم الضمانات التي يقتنع بها مأمور التقدير بصدد دفع الضريبة التي سيكونون خاضعين لها بموجب هذه
الفقرة.
5- اذا تعاطى شخص غير مقيم عملا او مارس حرفة او تجارة او مهنة او صنعة غير ان جزءا من ذلك العمل او تلك الحرفة او
التجارة او المهنة او الصنعة جرى تعاطيها او ممارستها في المملكة تعتبر الارباح والمكاسب أنها تأتت او جنيت في المملكة
الى المدى الذي تكون فيه الارباح والمكاسب ناشئة مباشرة عن ذلك الجزء من العمل الذي جرى تعاطيه او ممارسته في المملكة.
دخل الزوجة
6- يعتبر دخل المرأة المتزوجة التي تعيش مع زوجها دخلا للزوج ايفاء بغايات هذا القانون ويكون خاضعاً للضريبة باسمه
لا باسمها ولا باسم وكيلها المؤتمن منها ويشترط في ذلك انه يجوز ان يحصل من الزوجة اذا اقتضت الضرورة قسم من مجموع
مبلغ الضريبة المفروضة على الزوج تكون نسبته الى ذلك المجموع كنسبة دخل الزوجة الى مجموع دخل الزوجين معاً على الرغم
من عدم اجراء تقدير خاص بالزوجة.