الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
خضوع وكلاء الاشخاص المقيمين خارج المملكة للضريبة
المادة 50- (1) ان كل شخص غير مقيم في المملكة (ويشار اليه فيما يلي من هذه المادة "بالشخص غير المقيم" سواء اكان
اردني الجنسية ام لم يكن، يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة باسم القيم او الوصي على ملكه او اللجنة المشرفة عليه او باسم
وكيله القانوني او عميله التجاري او وكيله المقيم على املاكه او فرع الشركة التي ينتمي اليها او مديرها سواء اكان
ذلك الوكيل القانوني او العميل التجاري او الوكيل او القيم او الفرع او المدير يقبض الدخل ام لا، وذلك على نفس الوجه
وبنفس المقدار الذي يكون فيه ذلك الشخص غير المقيم خاضعاً للتقدير وللضريبة فيما لو كان مقيماً في المملكة ويقبض في
الواقع ذلك الدخل. يخضع الشخص غير المقيم للتقدير وللضريبة عن اي دخل يجنيه مباشرة او بالواسطة بسبب او من أية وكالة
قانونية او عمولة تجارية او وكالة او حراسة او فرع او ادارة ويكون خاضعاً للضريبة ، وتقدر الضريبة عليه على هذا الوجه
باسم الوكيل القانوني او الوكيل التجاري او الوكيل او القيم او الفرع او المدير.
(2) ان ربان كل سفينة يكون صاحبها او مستأجرها شخصاً غير مقيم وخاضعاً للضريبة بمقتضى احكام المادة السابعة عشرة من
هذا القانون يعتبر انه وكيل الشخص المشار اليه ايفاء بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون (وإن كان ذلك لا يستثنى
اي وكيل آخر).
(3) اذا كان شخص غير مقيم يتعاطى عملا مع شخص مقيم وظهر لمأمور التقدير بناء على الصلة الوثيقة القائمة بين الشخص
المقيم والشخص غير المقيم والاشراف المادي الذي يمارسه الشخص غير المقيم على الشخص المقيم، ان مجرى العمل بين هذين
الشخصين يمكن ترتيبه وهو مرتب بينهما في الواقع بحيث أن العمل الذي يقوم به الشخص المقيم بناء على صلته مع الشخص غير
المقيم، اما لا يعود على الشخص المقيم بأي ربح او يعود عليه بربح دون الأرباح العادية التي ينتظر ان ينتجها ذلك العمل،
فان الشخص غير المقيم يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة باسم الشخص المقيم، كما لو كان الشخص المقيم وكيلا للشخص غير المقيم.
(4) اذا ظهر لمأمور التقدير الذي اجرى التقدير في حالة من الحالات ان المقدار الحقيقي لأرباح او مكاسب اي شخص غير
مقيم خاضع للضريبة باسم شخص مقيم لا يمكن التأكد منه بسهولة يجوز لمأمور التقدير أن يقدر الضريبة المستحقة على الشخص
غير المقيم على أساس نسبة مئوية عادلة ومعقولة من رأس المال المستثمر في العمل الذي يتعاطاه الشخص غير المقيم بواسطة
الشخص المقيم الذي يكون خاضعاً للضريبة باسمه كما ذكر آنفاً او بالاشتراك معه، وفي تلك الحالة يمتد نطاق احكام هذا
القانون المتعلقة بتقديم الكشوف او التفاصيل من الاشخاص الذين يعملون بالوكالة عن آخرين بحيث يكون من المفروض على
الشخص المقيم ان يقدم الكشوف والتفاصيل المطلوبة عن العمل الذي يتعاطاه الشخص المقيم بواسطته او بالاشتراك معه بنفس
الصورة التي يفرض فيها تقديم الشكوف او التفاصيل عن الدخل الخاضع للضريبة من قبل الاشخاص الذين يعملون بالوكالة عن
فاقدي الاهلية او الاشخاص غير المقيمين.
ويشترط في ذلك أن تقرر في كل حالة من هذه الحالات النسبة المئوية على اساس ماهية العمل وأن تكون تلك النسبة عندما
يتم تقريرها من قبل مأمور التقدير قابلة للاستئناف وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والخمسين من هذا القانون.
(5) اذا كان شخص غير مقيم خاضعاً للضريبة باسم وكيل قانوني او عميل تجاري او قيم او فرع او مدير بشأن أية أرباح او
مكاسب ناجمة عن بيع بضائع او مصنوعات او منتوجات صنعت او انتجت خارج المملكة من قبل ذلك الشخص غير المقيم. فيجوز للشخص
الذي يكون الشخص غير المقيم خاضعاً للضريبة باسمه ان يقدم اذا شاء طلباً الى مأمور التقدير يطلب اليه فيه تقدير او
تعديل الضريبة المستحقة عن تلك الارباح او المكاسب على اساس الارباح المعقولة التي يمكن ان تعود على تاجر اشترى تلك
البضائع من صاحب المعمل او المنتج مباشرة واذا كانت تلك البضائع تباع بالمفرق بالنيابة عن صاحب العمل او المنتج فعلى
اساس الأرباح المعقولة التي يمكن أن تعود على بائع المفرق الذي اشترى تلك البضائع من صاحب المعمل او المنتج مباشرة.
ولدى اثبات مبلغ الارباح بالاستناد الى ما ذكر أعلاه، على وجه يقنع به مأمور التقدير، يجري التقدير او التعديل وفقاً
لما تقدم.