التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الكشوف والحساب

المادة 51من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

توقيع الاشعارات المادة 51- (1) ان كل اشعار يصدره مأمور التقدير بموجب هذا القانون يجب أن يكون موقعاً بامضاء مأمور التقدير نفسه، او بامضاء اي شخص او اشخاص يعينهم مأمور التقدير لهذا الغرض من آن لآخر، ويعتبر كل اشعار كهذا قانونياً اذا كان توقيع مأمور التقدير او ذلك الشخص او اولئك الاشخاص مطبوعاً او مكتوباً عليه حسب الاصول. ويشترط في ذلك أن أي اشعار خطي يصدر لشخص بمقتضى هذا القانون ويكلف فيه بتقديم تفاصيل لمأمور التقدير او أي اشعار يصدر بمقتضى هذا القانون ويكلف فيه اي شخص او شاهد بالحضور امام مأمور التقدير ينبغي أن يكون موقعاً بامضاء مأمور التقدير نفسه او بامضاء شخص مفوض منه حسب الاصول. (2) ان كل توقيع مثبت على اشعار يستدل منه على أنه توقيع شخص معين على الوجه المذكور آنفاً، يعتبر أنه توقيع ذلك الشخص الى ان يقام الدليل على عكس ذلك.

الإحالة

المادة 51 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية