الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
توقيع الاشعارات
المادة 51- (1) ان كل اشعار يصدره مأمور التقدير بموجب هذا القانون يجب أن يكون موقعاً بامضاء مأمور التقدير نفسه،
او بامضاء اي شخص او اشخاص يعينهم مأمور التقدير لهذا الغرض من آن لآخر، ويعتبر كل اشعار كهذا قانونياً اذا كان توقيع
مأمور التقدير او ذلك الشخص او اولئك الاشخاص مطبوعاً او مكتوباً عليه حسب الاصول.
ويشترط في ذلك أن أي اشعار خطي يصدر لشخص بمقتضى هذا القانون ويكلف فيه بتقديم تفاصيل لمأمور التقدير او أي اشعار
يصدر بمقتضى هذا القانون ويكلف فيه اي شخص او شاهد بالحضور امام مأمور التقدير ينبغي أن يكون موقعاً بامضاء مأمور
التقدير نفسه او بامضاء شخص مفوض منه حسب الاصول.
(2) ان كل توقيع مثبت على اشعار يستدل منه على أنه توقيع شخص معين على الوجه المذكور آنفاً، يعتبر أنه توقيع ذلك الشخص
الى ان يقام الدليل على عكس ذلك.