التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · فرض ضريبة الدخل

المادة 6من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

فرض الضريبة على الدخل في السنة السابقة لسنة التقدير الخ:............ المادة 6- 1- تفرض الضريبة وتستوفى وتجبى لكل سنة من سني التقدير عن الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه الشخص في السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير وان كان مصدر الدخل قد انقطع قبل سنة التقدير او خلالها. 2- عند حساب الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون تجوز زيادة او تخفيض اي مبلغ الى اقرب دينار. 3- عند حساب الضريبة على اي مكلف بمقتضى هذا القانون تجوز زيادة او تخفيض الضريبة الى خمسين فلساً.

الإحالة

المادة 6 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية