التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · التحصيل

المادة 63من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

تحصيل الضريبة بعد القرار في الاعتراض والاستئناف والتمييز المادة 63- اذا كان قد ارجىء استيفاء رصيد الضريبة ريثما تظهر نتيجة الاعتراض او الاستئناف او التمييز فان مقدار الضريبة غير المدفوع المعين على اساس التقدير الذي تقرر في الاعتراض او الاستئناف او التمييز حسبما تكون الحالة يصبح مستحق الدفع خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يتسلم فيه المكلف اشعاراً بالضريبة المستحقة عليه واذا لم تدفع الضريبة خلال هذه المدة تطبق عليه احكام المادة (61) والمادة (64).

الإحالة

المادة 63 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية