التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · فرض ضريبة الدخل

المادة 7من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

جواز حساب المكاسب والارباح على اساس دخل السنة التي تنتهي في اليوم الذي جرت العادة اقفال الحسابات فيه المادة 7- إذا أقتنع مأمور التقدير بأن شخصاً من الاشخاص اعتاد أن يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير ، يجوز له أن يسمح بأن تحسب مكاسب او أرباح ذلك الشخص ايفاء بغايات هذا القانون ،على أساس دخل السنة التي تنتهي في اليوم الذي جرت العادة أن تقفل فيه حساباته من السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير. ويشترط في ذلك أنه اذا منح هذا الاذن عن أية سنة من سني التقدير فأن الضريبة تفرض وتستوفى وتجبى عن كل سنة تالية على اساس الارباح والمكاسب الحاصلة خلال سنة كاملة تنتهي في مثل ذلك التاريخ من السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير خاضعا ذلك لاية تسوية قد يراها مامور التقدير عادلة ومعقولة.

الإحالة

المادة 7 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية