الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
جواز حساب المكاسب والارباح على اساس دخل السنة
التي تنتهي في اليوم الذي جرت العادة اقفال الحسابات فيه
المادة 7-
إذا أقتنع مأمور التقدير بأن شخصاً من الاشخاص اعتاد أن يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير ، يجوز
له أن يسمح بأن تحسب مكاسب او أرباح ذلك الشخص ايفاء بغايات هذا القانون ،على أساس دخل السنة التي تنتهي في اليوم
الذي جرت العادة أن تقفل فيه حساباته من السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير.
ويشترط في ذلك أنه اذا منح هذا الاذن عن أية سنة من سني التقدير فأن الضريبة تفرض وتستوفى وتجبى عن كل سنة تالية على
اساس الارباح والمكاسب الحاصلة خلال سنة كاملة تنتهي في مثل ذلك التاريخ من السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير خاضعا
ذلك لاية تسوية قد يراها مامور التقدير عادلة ومعقولة.