التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · "بدء العمل بهذا القانون والغاء القانون رقم (12) لسنة 1954"

المادة 75من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

الفصل الثامن عشر "بدء العمل بهذا القانون والغاء القانون رقم (12) لسنة 1954" بدء العمل بهذا القانون المادة 75- (1) باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون ومع مراعاة احكام المواد (6) و (14) و (15) منه تسري احكامه اعتباراً من سنة التقدير 65/ 66 التي تبدأ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1965. (2) اجتناباً للشك يصرح بأن ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير السابقة لسنة التقدير 65/ 66 وفاقاً لقوانين ضريبة الدخل المعمول بها في المملكة والتعديلات الطارئة عليها قبل سريان احكام هذا القانون باستثناء ما نص عليه فيه ويصرح بأن ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير ابتداء من سنة التقدير 65/ 66 وفاقاً لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 75 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية