التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الإعفاءات

المادة 8من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

الفصل الرابع الإعفاءات يعفى من الضريبة: المادة 8- أ- المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الملك. السلطات المحلية ب- دخل أية سلطة محلية بالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من حرفة او تجارة او صنعة تتعاطاها أو عمل تقوم به تلك السلطة المحلية. ويشترط في ذلك أنه يجوز لوزير المالية أن يصدر امرا او مرسوما (يقضي فيه باعفاء الدخل الذي تجنيه أية سلطة محلية من أي عمل تتعاطاه او تقوم به إذا اقتنع أن هذا الإعفاء يتفق والمصلحة العامة على أن يكون ذلك خاضا للشروط التي يفرضها الوزير في ذلك الأمر او المرسوم ومحصوراً) في المدة المعينة فيه. نقابات العمال ج- دخل أية نقابة عمال بالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من حرفة او تجارة او صنعة تتعاطاها او عمل تقوم به. جميعات التعاون د- دخل أية جمعية تعاون بالقدر الذي يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من التعامل مع الأعضاء. بما في ذلك المبالغ التي تعيدها الجمعية الى اعضائها بمثابة حصص سنوية لقلء معاملاتهم مع تلك الجمعية ويجوز لوزير المالية أن يعفي من الضريبة الدخل الذي تجنيه أية جمعية تعاونية من التعامل مع أشخاص ليسوا من أعضائها إذ رأى أن ذلك الإعفاء يتفق والمصلحة العامة. المؤسسات الدينية والخيرية والتربوية والثقافية والاوقاف ذات الصبغة العامة هـ - دخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية ذات صبغة عامة شريطة ان لا تستغل اموالها او دخلها الا لتحقيق غاياتها واهدافها بالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من حرفة او تجارة او صنعة تتعاطاها او عمل تقوم به خارج اغراضها وغاياتها ودخل الأوقاف ذات الصبغة العامة. صناديق التقاعد والادخار الخ........ززالموافق عليها و- دخل أي صندوق تقاعد أو صندوق أدخار أو أي صندوق آخر مماثل له يوافق عليه الوزير بتنسيب من المدير بمقتضى مبادئ تقرر في نظام من جميع او بعض المصادر المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة. روابت ومخصصات للممثلين السياسيين شريطة المعاملة بالمثل ز- الرواتب و المخصصات التي تدفع للمثلين السياسيين أو لاعضاء السلك القنصلي الدائميين لبلاد الأجنبية لقاء اضطلاعهم بمناصبهم أو لقاء الخدمات التي يؤدونها بصفتهم الرسمية شريطة المعاملة بالمثل. ح- دخل الاعمى الذي يعيش من عمل يديه. رواتب التقاعد التي تدفع للجرحى ولذوي العاهات الخ...... ط- راتب التقاعد التي تدفع للاشخاص الذين اصيبوا بجروح ولذوي العاهات لقاء ما أصابهم من جروح أو عاهات من جروح او عاهات من جراء الحرب او العمليات العسكرية ورواتب التقاعد التي تدفع لشخص كان يعتمد في اعالته على دخل احد افراد او ضباط القوى المسلحة الذي قتل بسبب اشتراكه في العمليات العسكرية ورواتب التقاعد التي تدفع للاشخاص الذين اصيبوا بجروح ولذوي العاهات لقاء ما اصابهم من جروح او عاهات على الحدود في القرى الامامية . تعويض اعتزال الخدمة ى- أي مبلغ مقطوع يقبض كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل الوفاة او الإصابة بأذى. اصحاب السفن غير المقيمين ك- الارباح والمكاسب التي يجنيها صاحب سفينة غير مقيم وفقا للتعريف المحدد لهذا التعبير في المادة السابعة عشرة من هذا القانون بالقدر الذي يكون فيه ذلك الاعفاء منصوصا عليه في اتفاق معقود بين حكومة المملكة والبلاد التي ينتمي اليها صاحب السفينة غير المقيم في المملكة. الامتيازات والاتفاقيات الحكومية ل-الدخل المناجم من امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بمقتضى شروط الامتياز او الاتفاق. تعاطي الزراعة وتربية الماشية الخ........ م - الدخل الذي يتأتى لاي شخص من تعاطي الزراعة أو تربية الماشية او التحريج او البستنة بما في ذلك الدخل من تحويل المواد بطريق العمل اليدوي البسيط. الرسوم الجامعية التي يدفعها طالب في جامعة من دخل الوظيفة الخ......... ن- دخل طالب في جامعة او في معهد للدارسة يوافق عليه المدير، من ارباح او مكاسب اية وظيفة من المصدر المذكور في البند( ب) من الفقرة (1) من المادة الخامسة بالقدر الذي يكون فيه صرف تلك الارباح او المكاسب بمثابة دفعات للرسوم الجامعية او شراء الكتب او الادوات اللازمة لدراسته او بمثابة دفعات لايجار مسكن في مكان دراسته فيما لو لم يكن ذلك الشخص طالبا لكان عاش مع عائلته. علاوات السلك الخارجي الاردني س- المخصصات والعلاوات التي تدفع لموظفي السلك الخارجي الاردني باستثناء الراتب الاساسي وعلاوة غلاء المعيشة. المؤسسات الصناعية المعفاة بموجب قانون تشجيع الصناعة ع- دخل اية مؤسسة من المؤسسات الصناعية التي تعفى ارباحها من الضريبة بمقتضى قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المعمول به ،ووفقا لاحكامه. الدخل المعفى بموجب قانون تشجيع توظيف رؤوس الاموال الاجنية ف- الدخل المعفى من الضريبة بمقتضى قانون تشجيع توظيف رؤوس الاموال الاجنبية المعمول به ووفقا لاحكامه رواتب الموظفين غير الاردنيين في السفارات والقنصليات الاردينة على اساس المعاملة بالمثل ص- الرواتب والاجور التي تدفع للموظفين غير الاردنيين الذين يستخدمون لدى الهيئات السياسية او القنصلية الاردنية خارج المملكة شريطة المعاملة بالمثل. ق- دخل شركات الطيران العربية غير المقيمة شريطة المعاملة بالمثل. اعفاء ارباح الاسهم التي دفعت عنها الضريبة ر- الدخل من ارباح الاسهم الموزعة من قبل شركة دفعت الضريبة بمقتضى احكام الفقرة (1) من المادة (25) من هذا القانون. ويشترط في ذلك انه اذا كانت المؤسسة المعفى دخلها بمقتضى البند (ع) او الدخل المعفى بمقتضى البند (ف) من هذه الفقرة تملكها او تملكه شركة تعفى ارباح الاسهم المدفوعة من الدخل المذكور الى مستحقيها. فوائد القروض العامة 2- يجوز لوزير المالية ان يقضي بأمر ينشر في الجريدة الرسمية باعفاء فائدة اي قرض مؤمن بايرادات المملكة العامة من الضريبة اما اعفاء عاما او اعفاء محصوراً في الفائدة التي تدفع للاشخاص غير المقيمين في المملكة وعند صدور مثل هذا الامر تعفى فائدة ذلك القرض من ضريبة الدخل أعتباراً من التاريخ المذكور في الامر والى المدى المعين فيه. ويشترط في ذلك أنه باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك في هذه المادة لا يفسر اي حكم من احكام هذه المادة بانه يعفى من الضريبة اية حصص ارباح او فوائد او علاوات او رواتب او اجور او اتعاب عضوية مجالس الادارة دفعت كلها او دفع بعضها من الدخل المعفى من الضريبة على الوجه المذكور انفا بعد ان تصبح تلك المبالغ في ايدي مستلميها

الإحالة

المادة 8 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية