الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الفصل الخامس
تنزيل نفقات العمل
التزيلات المسموح بها
المادة 9-
1- للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص، تنزل المصاريف والنفقات التي تكبدها كليا وحصرا في سبيل إنتاج
الدخل المذكور خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما فيها :-
أ- المبالغ الواجب الدفع عن ذلك الشخص كفائدة مال أقترضة اذا اقتنع مأمور التقدير بأن تلك الفائدة هي مستحقة عن رأسمال
اقترض واستثمر في انتاج الدخل.
ويشترط في ذلك أنه اذا كان المال اقترض في بلاد خارج المملكة يترتب على ذلك الشخص ان يبرز شهادة من سلطات ضريبة
الدخل في تلك البلاد تبين مقدار المال الذي اقترضه ومقدار الفائدة التي تحققت على المال المقترض واية تفاصيل اخرى
يرى مأمور التقدير ضرورة الحصول عليها.
بدلات الايجار
ب- بدل الإيجار الذي دفعه أي مستأجر عن ارض أو أبنية يشغلها من اجل انتاج الدخل.
المبالغ المنفقة على استبدال الآلات والماكنات التي بطل استعمالها.
ج- اذا انفق شخص من الاشخاص يتعاطى عملا او تجارة او حرفة او صنعة او مهنة مبلغا من المال في استبدال الآت اوماكنات
كان يستعملها او يستخدمها في العمل او التجارة او الحرفة او الصنعة او المهنة المشار اليها وبطل استعمالها ينزل مبلغ
يساوي ثمن الآلات او الماكنات المستبدلة مطروحا منه مبلغ يمثل مجموع قيمة الاستهلاك والتلف الذي حصل في قمية الآلات
او الماكنات من جراء البلى والاستعمال مع الثمن المتحصل من بيعها او ثمن الآلات او الماكنات الجديدة ايهما كان الأقل.
ترميم العقارات واصلاح الالات والماكنات
د- اي مبلغ صرف على ترميم العقارات واصلاح الآلات والماكنات المستعملة في انتاج الدخل او على تجديد او تصليح او تغيير
اية ادوات او آنية او مواد استعملت على ذلك الوجه.
الديون الهالكة والمشكوك فيها
هـ- الديون الهالكة المتسببة عن اي عمل او تجارة او مهنة او حرفة او صنعة اذا ثبت لمأمور التقدير أنها اصبحت هالكة
خلال السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة والديون المشكوك فيها الى المدى الذي يقنع معه مأمور التقدير أنها أصبحت
ديونا هالكة خلال السنة المذكورة اولو ان تلك الديون الهالكة والمشكوك فيها كانت مستحقة الدفع قبل بدء السنة المشار
إليها.
ويشترط في ذلك ان كل مبلغ يسترد في تلك السنة من المبالغ التي شطبت أو سمح بتنزيلها باعتبارها ديونا هالكة أو مشكوكا
فيها يعتبر فيما يتعلق بغايات هذا القانون من ايرادات العمل او التجارة او المهنة او الحرفة او الصنعة المبحوث عنها
خلال تلك السنة.
مساهمة المستخدم بكسر الدال السنوية في الصناديق الموافق عليها
و- كل مبلغ يدفعه أي مستخدم (بكسر الدال) بمثابة مساهمة سنوية اعتيادية إلى صندوق تقاعد أو صندوق ادخار او الى اية
جمعية او صندوق آخر يوافق الوزير عليه وجميع او بعض المبلغ الذي يدفعه المستخدم خلاف المساهمة السنوية الاعتيادية
بموافقة الوزير لصندوق تقاعد أو صندوق ادخار أو إلى أية جمعية أو صندوق آخر.
المبالغ التي يسمح بتنزيلها لقاء استهلاك وتلف الابنية التي تحتوي على ماكنات شغالة وعن استهلاك وتلف الماكنات والآلات
والمفروشات الخ
ز- ينزل عن استهلاك أو تلف أية بناية تحتوي على ماكنات شغالة وتستعمل كليا و بصورة رئيسية من أجل تشغيل تلك الماكنات
وعن استهلاك وتلف الماكنات اوالآلات او المفروشات التي يملكها المكلف ويستعملها في العمل او التجارة او الحرفة او
المهنة او الصنعة التي يتعاطاها مبلغ يساوي نسبة مئوية معينة من كلفتها الاصلية التي دفعها المكلف وفقاُ لما قد يقرر
لأية حالة أو صنف من الحالات باسثناء قيمة الأرض التي يقوم عليها البناية إذا كان موضوع البحث يتناول بناية ويشترط
في ذلك ما يلي:
1-أن تكون التفاصيل المقررة قدمت حسب الأصول.
تدوير مبالغ الاستهلاك المسموح به
2- إذا لم يمكن إجراء هذ التنزيل بكامله في أية سنة من جراء عدم وجود ارباح أو مكاسب خاضعة للضريبة في تلك السنة من
مصدر الدخل الذي يطلب اجراء التنزيل بشأنه أو من جراء كون الارباح او المكاسب الخاضعة للضريبة في تلك السنة أو الناجمة
عن مصدر الدخل المذكور أقل مقداراً من مبلغ التنزيل المشار إليه فإن المبلغ المذكور بكامله أو القسم الذي لم يمكن
تنزيله منه كما ذكر آنفا ،يضاف إلى مبلغ التنزيل المستحق عن الاستهلاك و التلف في السنة المقبلة ويعتبر قسما منه وإذا
لم يكن في تلك السنة المقبلة مبلغ مستحق التنزيل مقابل الاستهلاك والتلف يعتبر هذا المبلغ أنه المبلغ المستحق التنزيل
عن الاستهلاك اوالتلف في السنة المذكورة وهكذا دواليك في السنوات التي تليها.
تحديد قيمة الاستهلاك المسموح به
3- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يزيد -مجموع تنزيلات الاستهلاك والتلف المشار إله والمسموح به بموجب هذا القانون
مضافا إلى مجموع الاستهلاك والتلف الذي حصل كنتيجة للاستعمال أو البلي قبل تاريخ بدء العمل بهذا القانون محسوباً على
أساس الفئات المقررة على الكلفة الأصلية التي دفعها المكلف عن الأبنية أوالماكنات أو الآلات أو المفروشات حسب مقتضى
الحال باستثناء قيمة الأرض التي تقوم عليها البناية إذا كان موضوع البحث يتناول بناية.
ح- المبالغ التي تعيدها جميعة تعاون الى اي عضو من اعضائها بمثابة حصص سنوية لقاء معاملات الجمعية مع ذلك العضو.
الضرائب والرسوم الخ
ط- الضرائب والرخص والرسوم المدفوعة التي تكبدت في سبيل انتاج الدخل
تحديد التنزيل في حالة المساكن التي يقطنها اصحابها
ى- إذا كان الدخل المتأتي من المباني أو الأرض قد قرر بمقتضى البند (ج) من الفقرة (1) من المادة الخامسة يكون التنزيل
الوحيد الذي يسمح به مبلغا يساوي مجموع الفائدة المدفوعة عن أي رهن مترتب على المباني أو الأرضبالاضافة الى اي مبلغ
دفع كضريبة ابنية او اراضي بمقتضى قانون ضريبة الابنية والاراضي المعمول به عن المباني او الارض اذا كان ذلك المبلغ
لا يتجاوز في مجموعه بدل الايجار السنوي الصافي للمباني او الارض او مبلغا يساوي بدل الايجار السنوي الصافي للمباني
او الارض اذا كان مجموع الفائدة المسار اليها مع ضريبة الابنية والاراضي في مناطق البلديات يتجاوز بدل الايجار السنوي
الصافي المذكور.