الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
التنزيلات عن الخسارة
المادة 11- 1- يجري تقاص مبلغ الخسارة التي لحقت بأي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير في أي عمل او تجارة او حرفة
او مهنة او صنعة مما يكون خاضعا للتقدير بمقتضى هذا القانون فيما لو كان ربحا من مجموع دخل ذلك الشخص من مصادر اخرى
في السنة نفسها.
2- اذا بلغ مجموع الخسارة التي وقعت في السنة السابقة لسنة التقدير في أي عمل او تجارة او حرفة او مهنة او صنعة يمارسها
شخص من الاشخاص منفردا او كشريك مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله من دخله الحاصل من مصادر اخرى في السنة نفسها، فان مقدار
تلك الخسارة مما لا يمكن تنزيله من دخله الحاصل من مصادر اخرى في السنة نفسها ينقل ويقاص من المبلغ الذي يكون لولا
هذا التقاص مقدار دخله الخاضع للضريبة خلال السنوات الست المتتالية على التعاقب.
ويشترط في ذلك ان لا يسمح بتقاص يتجاوز مقداره نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنوات الست المذكورة.
3- ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يسمح بتقاص أية خسارة وقعت خارج المملكة لو كانت ربحا واحتفظ بها خارج المملكة
لما كانت خاضعة للضريبة بمقتضى هذا القانون.