الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
عدم اجراء التنزيلات الا اذا امسكت الحسابات بدقة
المادة 13- ان التنزيلات المنصوص عنها في المادة التاسعة والخصميات المنصوص في المادة الحادية عشرة لا يسمح بها الا
اذا ابرزت حسابات دقيقة لمأمور التقدير على وجه يرضيه مع حساب يبين الارباح الخاضعة للتقدير من تعاطي اي عمل او تجارة
او حرفة او مهنة او صنعة.
ويشترط في ذلك أنه في الحالات التي لا يبرز فيها اي شخص حسابات دقيقة على الوجه المذكور آنفاً او يبرز فيها حسابات
على الاساس النقدي - حساب واردات ومصروفات - لا يسمح بالتنزيلات المنصوص عنها في المادة التاسعة والخصميات المنصوص
عنها في المادة العاشرة الا اذا اثبت الشخص لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان تلك التنزيلات او الخصميات قد دفعت فعلا.