الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الاعفاء بشأن الدخل من الرواتب والاجور الخ.........
المادة 15- 1- للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة في الاحوال التي يشتمل فيها دخل اي فرد مقيم في المملكة على دخل يخضع
للضريبة بمقتضى احكام البند (ب) او البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا القانون يضاف الى مقدار الاعفاءات
المسموح بها بمقتضى المادة (14) مبلغا يعادل 15% من الدخل المذكور ، شريطة ان لا يتجاوز الاعفاء المسموح به بمقتضى
هذه المادة حداً اعلى قدره 200 دينار.
2- تسري احكام هذه المادة اعتباراً من سنة التقدير التي تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1966.