التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام خاصة تتعلق بحساب الارباح والمكاسب

المادة 22من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

اعتبار الارباح والمكاسب غير الموزعة انها ارباح ومكاسب موزعة المادة 22- 1- اذا ظهر للمدير:- أ- ان شركة تسري عليها احكام هذه المادة كما هو موضح ادناه لم توزع قبل نهاية اية سنة من سني التقدير على مساهميها الارباح او قسما من الارباح التي جنتها الخاضعة للضريبة عن سنة التقدير تلك. ب- وان الشركة كان باستطاعتها توزيع ارباحها او جزء من أرباحها دون ان يؤثر ذلك في صيانة او اضطراد نمو عملها التجاري. جـ- وان عدم توزيع الارباح يترتب عليه تجنب دفع الضريبة او تخفيضها يجوز له خلال ست سنوات من نهاية سنة التقدير تلك وبعد استشارة اللجنة المنصوص عنها فيما يلي من هذه المادة واعطاء فرصة معقولة للشركة لتقدير دفاعها ان يصدر الى مأمور التقدير التعليمات بان يعتبر الارباح غير الموزعة المذكورة او قسم منها كأنها وزعت كحصص أرباح وعندئذ يقدر دخل المساهمين المختصين في الشركة او يعاد تقديرهم كأنهم قبضوا المبالغ التي اعتبرت موزعة عليهم كحصص أرباح في التاريخ او في التواريخ التي يستصوبها المدير بعد النظر بعين الاعتبار الى التاريخ او التواريخ التي قامت فيها الشركة بتوزيع حصص الارباح( ان كانت وزعت حصص ارباح) ويشترط في ذلك:- 1- ان لا يصدر المدير تعليمات على النحو المشار اليه اعلاه اذا كانت الشركة قد وزعت كحصص ارباح قبل نهاية سنه التقدير تلك مبلغا لايقل عن خمسة وسبعين في الماية من دخلها الخاضع للضريبة عن تلك السنه. 2-ب- إذا كان من المقتضى، لولا أحكام هذه الفقرة الشرطية اعتبار أي مبلغ كأنه وزع كحصص أرباح على أي مساهم من مساهمي الشركة (ويشار إليها في هذه الفقرة الشرطية باسم (الشركة ا لأولى) وفاقا لتعليمات المدير وفي التاريخ الذي يقرره بمقتضى الأحكام السابقة من هذه المادة وكان المساهم المبحوث عنه شركة أيضا (ويشار إليها في هذه الغقرة الشرطية باسم (الشركة الثانية) تنطبق عليها أحكام هذه المادة فلا يعتبر ذلك المبلغ أنه خاضع لضريبة الدخل باعتباره دخلا للشركة الثانية بل يعتر دخلا وزعته الشركة الثانية كحصص أرباح في التاريخ الذي يقرره المدير على النحو المشار إليه أعلاه، ويقدر دخل المساهمين في الشركة الثانية أو يعاد تقديره، وفقاً لذلك، وإذا كان أي مساهم من مسامي الشركة الثانية شركة تنطبق عليها أحكام هذه المادة تطبق عندئذ الاحكام السابقة من هذه الفقرة الشرطية مع إجراء التغييرات الضرورية فيما يتعلق بالمبلغ الذي اعتبر موزعا على ذلك المساهم كما لو كانت الاشارة الى الشركة الأولى إشارة إلى الشركة الثانية، والإشارة إلى الشركة الثانية إشارة إلى ذلك المساهم وهلم جرا، تطبيقاً للمبدأ الذي تنطوي عليه احكام هذه الفقرة الشرطية إلى أن لا يتبقى شيء من الأرباح غر الموزعة التي تناولتها تعليمات المدير وتقع ضمن الأرباح التي نبغي ان تعتبر موزعة على شركة تنطبق عليها احكام هذه المادة. 2- إذا تخلف شخص قدرت عليه ضريبة أو عيد النظر في مقدار الضريبة المقدرة عليه وفاقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة عن أن يدفع في ميعاد الاستحقاق الضريبة أو أي قسم من الضريبة المستحقة عن حصته من أرباح الشركة غير الموزعة التي اعتبرت كأنها موزعة تصبح الضريبة أو القسم من الضريبة المذكورة دينا مستحقا لحكومة المملكة على الشركة التي بسبب تخلفها عن توزيع الأرباح أصدر المدير تعليمات بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة وتحصل من الشركة بتلك الصفة. 3- إذا وزعت الشركة فيما بعد الأرباح غير الموزعة والخاضعة للضريبة بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فلا تعتبر بر تلك ا لأرباح دخلا خاضعا للضريبة وهي في حيازة الذين قبضوها. 4- تؤلف لجنة قوامها خمسة اشخاص يكون ثلاثة منهم على الاقل من موظفي حكومة المملكة لاسداء المشورة الى المدير فيا يتعلق بممارسة الصلاحيات المخوله له في هذه المادة ويختار المدير اعضاء اللجنة كلما دعت الحاجة من قائمة من الاشخاص لايزيد عددهم على عشرة يضعها وزير المالية باعلان ينشر في الجريدة الرسمية. 5- تطبق احكام هذه المادة على اية شركة يسيطر عليها مالا يزيد على خمسة أشخاص ولا تكون من الشركات الفرعية أو الثانوية أو من الشركات التي تمس مصالح الجمهور بصورة جوهرية. إيفاء بالغايات المقصودة من هذه الفقرة:- أ- تعتبر الشركة أنها تحت سيطرة مالا يزيد على خمسة أشخاص:- 1- إذا كان عدد من الاشخاص لا يزيد على الخمسة يملكون أو مارسون جميعاً السيطرة على شؤون الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يستطيعون امتلاك أو ممارسة تلك السيطرة أو يحق لهم أن يمارسوها بصفة خاصة(ولكن دون اجحاف بالصبغة العامة التي تصطبغ بها العبارة السابقة) إذا كان عدد الأشخاص لا يتجاوز الخمسة يحوزون جميعا أو يحل لهم أن يمتلكوا القسم الأكبر من رأس المال الأسهمي للشركة أو من أصوات المساهمين، أو 2- إذا كان عدد من الأِشخاص لا يزيد على الخمسة يحوزون جميعا أو يحق لهم أن يمتلكوا أما القسم الاكبر من رأس المال الأسهمي للشركة الذي جرى إصداره أو قسما من رأس المال المذكور يخولهم الحق في القسم الأكبر من المبلغ الموزع على الأعضاء فيما لو وزع بالفعل دخل الشركة جميعه عليهم. ب- تعتبر الشركة شركة ثانوية أو فرعية إذا كات شركة أو شركات أخرى لا تسري عليها أحكام هذه المادة تملك أو تسيطر على ما لا يقل عن ثمانين في الماية من مجموع رأسمالها الأسهمي. 6- لدى الفصل فيما إذا كانت شركة من الشركات يسطر عليها أكثر من خمسة أشخاص إيفاء بالغاية المقصودة من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يعتبر الاشخاص الذين هم أقرباء بعضهم البعض والأشخاص المسمون من شخص آخر مع ذلك الشخص الآخر والاِشخاص الذين هم شركاء في شركة عادية بمثابة شخص واحد. وإيفاء بالغاية المقصودة من هذه الفقرة، تنصرف لفظة (القريب) إلى الزوج أو الزوجة أو الأصول و الفروع. او الاخ او الاخت 7- ليس في احكام هذه المادة ما يمنع المكلف من الاعتراض على القرار الذي يتخذه المدير لدى ممارسته الصلاحيات المخوله له في الفقرة (1) من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار ووفقا لأحكام المادة السابعة والخمسين كما لو كلن لحقه اجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة).

الإحالة

المادة 22 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية