الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
المادة 24- الفصل الثامن
فئة الضريبة
المادة 24- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لي] شخص خلاف الشركات حسب الفئات التالية:-
عن كل دينار من الـ400 دينار الأولى 50 فلساً
عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 70 فلساً
عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 100 فلساً
عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 150 فلساً
عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 200 فلساً
عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 250 فلساً
عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 300 فلساً
عن كل دينار من ال 200 دينار التالية 350فلساً
عن كل دينار من ال 2000 دينار التالية 400 فلساً
عن كل دينار من ال 2000 دينار التالية 450 فلساً
عن كل دينار من الباقي 500 فلساً