الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
المادة 27- خصم الضريبة من فائدة سندات الدين
1-يترتب على كل شخص حين دفعه فائدة عن سندات الدين ان يخصم من تلك الفائدة ضريبة مقدارها عشرة في المائة عن كل دينار
وان يقدم الى مأمور التقدير في الحال حسابا بالمبلغ الذي خصمه على هذا الوجه ومن ثم يعتبر المبلغ المخصوم دينا مستحقا
على ذلك الشخص الى حكومة المملكة ويحصل منه بهذه الصفة.
2- يترتب على كل شخص حيثما يدفع اية فائدة كهذه ان يزود الشخص الذي تدفع اليه الفائدة بشهادة تتضمن بيانا بمقدار الفائدة
التي دفعها اليه ومبلغ الضريبة الذي خصمه منها وان يرسل صورة عن هذه الشهادة الى مأمور التقدير
3-إذا تخلف أي شخص عن تقديم حساب يترتب عليه تقديمه بمقتضى هذه المادة او اهمل تقديمه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً
لهذا القانون.