التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الكشوف والحساب

المادة 47من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

الاشخاص المتوفون المادة 47- اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان لولا وفاته خاضعاً للضريبة عن سنة التقدير او اذا توفي شخص خلال سنة التقدير او خلال سنتين من انتهائها ولم يكن قد جرى تقدير الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة فان الممثل الشخصي القانوني للمتوفي يكون ملزما بدفع الضريبة المترتبة عليه ويتحمل تبعة القيام بجميع الاعمال واجراء جميع الامور والمسائل التي كان يترتب على المتوفي ان يقوم بها او يجريها بمقتضى هذا القانون فيما لو كان حياً. ويشترط في ذلك أنه اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير ووزع ممثله الشخصي تركته قبل بدء سنة التقدير، وجب على ذلك الممثل ان يدفع ضريبة دخل حسب الفئة او الفئات المعمول بها في تاريخ توزيع التركة اذا لم يكن معدل الضريبة لسنة التقدير قد عين في التاريخ المذكور.

الإحالة

المادة 47 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية