التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · التحصيل

المادة 61من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

عقوبة التخلف عن دفع الضريبة في المواعد المحددة (الغرامة) المادة 61- (1) اذا لم تدفع أية ضريبة في الأوقات المحددة للدفع بمقتضى احكام هذا القانون يضاف الى مقدار الضريبة مبلغ يعادل:- 10% اذا كانت مدة التخلف (6) أشهر أو أقل. 15% اذا كانت مدة التخلف اكثر من (6) اشهر واقل من (12) شهراً. 20% اذا كانت مدة التخلف اكثر من (12) شهراً وأقل من (24) شهراً. 25% اذا زادت مدة التخلف عن (24) شهراً. وتطبق على تحصيل هذا المبلغ وجبايته احكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل وجباية الضرائب على انه يجوز لمأمور التقدير بناء على سبب مقبول يثبت له تخفيض او الغاء الغرامة اذا قلت قيمتها عن (50) ديناراً كما يجوز للمدير بناء على تنسيب مأمور التقدير تخفيض او الغاء الغرامة في الحالات التي تزيد فيها على الخمسين ديناراً اذا اقتنع بأن التأخر كان لسبب مقبول ويشترط في ذلك ان لا تستوفى اية غرامة اذا قلت قيمتها في اية حالة من الحالات عن دينار واحد. (2) لا تعتبر الغرامة المفروضة بمقتضى احكام هذه المادة قسماً من الضريبة المدفوعة من اجل المطالبة بالاعفاء او التقاص بمقتضى اي حكم من احكام هذا القانون. (3) تسري احكام هذه المادة على جميع الحالات التي يسمح فيها بدفع الضريبة على اقساط بعد الاوقات المحددة للدفع بموجب المادة (59) او المادة (60) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 61 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية