الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
عقوبة التخلف عن دفع الضريبة في المواعد المحددة (الغرامة)
المادة 61- (1) اذا لم تدفع أية ضريبة في الأوقات المحددة للدفع بمقتضى احكام هذا القانون يضاف الى مقدار الضريبة
مبلغ يعادل:-
10% اذا كانت مدة التخلف (6) أشهر أو أقل.
15% اذا كانت مدة التخلف اكثر من (6) اشهر واقل من (12) شهراً.
20% اذا كانت مدة التخلف اكثر من (12) شهراً وأقل من (24) شهراً.
25% اذا زادت مدة التخلف عن (24) شهراً.
وتطبق على تحصيل هذا المبلغ وجبايته احكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل وجباية الضرائب على انه يجوز لمأمور التقدير
بناء على سبب مقبول يثبت له تخفيض او الغاء الغرامة اذا قلت قيمتها عن (50) ديناراً كما يجوز للمدير بناء على تنسيب
مأمور التقدير تخفيض او الغاء الغرامة في الحالات التي تزيد فيها على الخمسين ديناراً اذا اقتنع بأن التأخر كان لسبب
مقبول ويشترط في ذلك ان لا تستوفى اية غرامة اذا قلت قيمتها في اية حالة من الحالات عن دينار واحد.
(2) لا تعتبر الغرامة المفروضة بمقتضى احكام هذه المادة قسماً من الضريبة المدفوعة من اجل المطالبة بالاعفاء او التقاص
بمقتضى اي حكم من احكام هذا القانون.
(3) تسري احكام هذه المادة على جميع الحالات التي يسمح فيها بدفع الضريبة على اقساط بعد الاوقات المحددة للدفع بموجب
المادة (59) او المادة (60) من هذا القانون.