الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
دفع الضريبة من قبل الاشخاص الذين هم على وشك مغادرة المملكة
المادة 56- (1) اذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بان شخصاً قدرت الضريبة عليه يحتمل
ان يغادر المملكة قبل ان تصبح هذه الضريبة مستحقة الدفع دون ان يدفع الضريبة يجوز ان يرسل الى ذلك الشخص اشعاراً كتابياً
يكلفه فيه بدفع الضريبة خلال مدة تحدد في الاشعار وحينئذ تصبح الضريبة مستحقة الدفع عند انتهاء اجل المدة المحددة
على هذه الصورة، واذا لم تدفع او يؤمن دفعها بضمانة يقنع بها مأمور التقدير يشرع مأمور التقدير فوراً فينفذ الدفع
وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وفي هذه الحالة يمارس مأمور التقدير جميع الصلاحيات المخولة
للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.
(2) اذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بأن الضريبة المستحقة على أي دخل خاضع للضريبة
قد يتعذر تحصيلها في النهاية يجوز له أن يقوم بما يلي في أي وقت من الاوقات وفقا لما تقتضيه الحالة:-
أ- ان يكلف فوراً اي شخص باشعار كتابي يرسله اليه ان يقدم كشفاً بذلك الدخل مع بيان تفاصيله خلال مدة يعينها في الاشعار.
ب- ان يقدر دخل ذلك الشخص بالمبلغ المذكور في الكشف واذا لم يقدم الكشف او اذا كان مأمور التقدير غير مقتنع به فالمبلغ
الذي يعتبره معقولا ويشترط في ذلك انه اذا اجرى تقديراً كهذا قبل بدء سنة التقدير تكون الضريبة مستحقة الدفع على اساس
الفئة او الفئات المعمول بها في تاريخ التقدير اذا لم تكن قد عينت فئة الضريبة عن سنة التقدير المذكورة حتى ذلك التاريخ.
جـ- ان يكلف باشعار كتابي الشخص المقدرة عليه الضريبة بأن يقدم في الحال ضمانة على دفع الضريبة يرضى بها مأمور التقدير.
(3) يبلغ اشعار التقدير بمقتضى احكام الفقرة (2) من هذه المادة الى الشخص الذي قدرت الضريبة عليه وتكون كل ضريبة مقدرة
على هذه الصورة مستحقة الدفع لدى اعطاء تكليف كتابي بدفعها بتوقيع مأمور التقدير واذا لم تدفع او يؤمن دفعها بضمانة
يقنع بها مأمور التقدير يباشر بتحصيلها فورا وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وفي هذه الحالة
يمارس مأمور التقدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون
المذكور.
(4) يجوز لمأمور التقدير في الحالات المنصوص عنها في الفقرة (1) و (2) و (3) من هذه المادة أن يطلب الى السلطات المختصة
عدم السماح للمكلف بمغادرة المملكة الا ان تسوى قضيته.
(5) كل من دفع الضريبة بمقتضى تكليف اصدره اليه مأمور التقدير او قدم ضمانة كافية على دفعها يكون له حق الأعتراض والاستئناف
والتمييز وفاقاً لاحكام هذا القانون ويسوى المبلغ الذي دفعه طبقاً لنتيجة ذلك الاعتراض أو الاستئناف او التمييز.