الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
عقوبة التخلف عن تقديم الكشوف وعن الحضور او العمل
بمقتضى اشعار او طلب صادر بمقتضى القانون
المادة 68- (1) كل من تخلف عن تقديم الكشف المنصوص عنه في المادة (35) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين
ولا تزيد عن عشرة دنانير عن كل شهر يقع فيه التخلف او اي جزء منه.
ب- تخلف عن الحضور اجابة لاشعار صدر اليه تحقيقاً لاي غرض من الاغراض المقصودة بهذا القانون، او
ج- امتنع بعد حضوره عن الرد على اي سؤال وجه اليه بصورة مشروعة ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.
يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً.