الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الفصل الثامن عشر
"بدء العمل بهذا القانون والغاء القانون رقم (12) لسنة 1954"
بدء العمل بهذا القانون
المادة 75- (1) باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون ومع مراعاة احكام المواد (6) و (14) و (15) منه تسري
احكامه اعتباراً من سنة التقدير 65/ 66 التي تبدأ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1965.
(2) اجتناباً للشك يصرح بأن ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير السابقة لسنة التقدير 65/ 66 وفاقاً
لقوانين ضريبة الدخل المعمول بها في المملكة والتعديلات الطارئة عليها قبل سريان احكام هذا القانون باستثناء ما نص
عليه فيه ويصرح بأن ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير ابتداء من سنة التقدير 65/ 66 وفاقاً لاحكام
هذا القانون.