الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8331 كانون الثاني 1971
يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية او
يمارس الصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التى يضعها المجلس.
2- يكون مسؤولا عن ادارة المؤسسة وتحقيق اهدافها وبوجه عام
يعتبر مسؤولا عن جميع الامور المتعلقة بها غير المناطة صراحة
بمجلس الادارة.
3- يكون مسؤولا عن الجهاز التنفيذي وادارته.
4- يتولى امانة سر المجلس الاشراف على المخابرات وضبط محاضر الجلسات.
5- لغايات تنفيذ هذا القانون يمثل المؤسسة المدير العام ويقوم بالتوقيع
نيابة عنها وفي جميع شؤون المؤسسة.
ب- يحدد راتب المدير وحقوقه المالية بقرار التعيين.