التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 26 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 833
نُشر
1 كانون الثاني 1971
المواد
24
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 26 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 833)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المؤسسة الصحفية الاردنية غير ساري

رقم 26 لسنة 1971 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 833، نُشر في 1 كانون الثاني 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1973
1973بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 45 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 45 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 28 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 56 لسنة 1971قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 حيث ان البند (هـ) من الفقرة الثالثة للمادة العاشرة قد اناط بمحكمة العدل العليا صلاحية النظر في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة بفصلهم عن غير الطريق التأديبي0 وحيث أن الموظف العام هو الذي يعهد اليه رقم 62 لسنة 19731973
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا القانون " قانون المؤسسة الصحفية الاردنية لسنة 1971" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المحددة ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. المؤسسة: المؤسسة الصحفية الاردنية المؤلفة بموجب هذا القانون المجلس: مجلس ادارة …

المادة 3

يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى " المؤسسة الصحفية الاردنية " ترتبط بوزير الاعلام.

المادة 4

المادة 4:- أ- تعتبر المؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه وتقاضى وتقاضي بهذه الصفة وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لعملها وان تنصرف بها …

المادة 5

يكون مركز المؤسسة في العاصمة ولها ان تؤسس فروعا وان تقوم بنشاطها في اي مكان في المملكة.

المادة 6

تتولى المؤسسة طباعة ونشر وتوزيع اية مطبوعة يرخص بها لها او لسواها من الهيئات الرسمية او الاهلية او الافراد وفق الاسس التى يحددها المجلس.

المادة 7

تعتبر اموال المؤسسة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المرعي الاجراء. يمارس المجلس لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 8

تتكون موارد المؤسسة المالية من:- أ- منحة سنوية ترصد لها في موازنة الدولة السنوية. ب- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة. ج- الاجور والاشتراكات والمبيعات التى تتقاضاها مقابل الخدمات التى تقدمها والمطبوعات التى تصدرها. د- التبرعات والهبات …

المادة 9

للمؤسسة موازنة سنوية خاصة مستقلة عن موازنة الدولة يعدها المدير العام.

المادة 10

تدير المؤسسة اموالها بنفسها وتنفق منها وفق نظام مالي يصدر بموجب احكام هذا القانون.

المادة 11

تعفى المؤسسة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد ورسوم طوابع الواردات والبريد والضرائب والتكاليف المالية مباشرة مهما كان نوعها سواء كانت تتناول اموال المؤسسة او دخلها او العقارات التى تمتلكها او تستأجرها.

المادة 12

يشرف على اعمال المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من:- وزير الثقافة والاعلام رئيساً وزير الخارجية وزير التربية والتعليم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس الجامعة الاردنية اعضاء مدير عام مؤسسة رعاية الشباب اثنان من القطاع الخاص يعينهما مجلس …

المادة 13

يختص مجلس الادارة بالنظر في الامور التالية:- التخطيط العام لسياسة المؤسسة. تأمين موارد تمويل المؤسسة وطرق استثمار اموالها. اقرار مشروع الموازنة السنوية. تحديد اثمان المبيعات واجور الخدمات التى تتولاها المؤسسة. تنسيب وضع الانظمة اللازمة …

المادة 14

يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من المدير يجري تبليغها للاعضاء قبل موعد الجلسة باسبوع. يتألف النصاب القانوني للجلسات بحضور الرئيس او نائبه واكثرية الاعضاء وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين على ان يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي …

المادة 15

يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية او يمارس الصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التى يضعها المجلس. 2- يكون مسؤولا عن ادارة المؤسسة وتحقيق اهدافها وبوجه عام يعتبر مسؤولا عن جميع الامور المتعلقة بها غير …

المادة 16

يشترط في المدير ان يكون اردنيا وحائزا على مؤهل جامعي.

المادة 17

تحدد شروط تعيين موظفي الجهاز اللازم لادارة اعمال المؤسسة والاشراف عليهم وعزلهم واختصاصاتهم واجازاتهم ومكافآتهم وصندوق ادخارهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون بنظام.

المادة 18

تتعاون الادارات الحكومية والبلديات والمجالس القروية مع المؤسسة ويجوز انتداب او اعارة اي موظف في الحكومة او هيئة تابعة لها للعمل في المؤسسة على ان يعتبر عمله فيها استمرار لعمله السابق.

المادة 19

تحتفظ المؤسسة بحسابات تجارية منظمة.

المادة 20

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة.

المادة 21

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة

المادة 22

لا تحل المؤسسة الا بقانون.

المادة 23

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الصحفية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية