الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8331 كانون الثاني 1971
المادة 4:-
أ- تعتبر المؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ولها
ان تمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او اية انظمة
تصدر بمقتضاه وتقاضى وتقاضي بهذه الصفة وان تمتلك الاموال
المنقولة وغير المنقولة اللازمة لعملها وان تنصرف بها ولها حق
الاقتراض ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب
العام او احد موظفيها الحاملين شهادة الحقوق او اي محام بوكالة
عامة او خاصة.
ب- اذا تعذر على المؤسسة شراء اية اموال غير منقولة لازمة
لعملها فيجوز لها طلب استملاكها وفق احكام قانون الاستملاك
المعمول به وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة بدور المنشئ لغايات
هذا الاستملاك وفي طلب الحيازة الفورية.