التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 26 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 833
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8331 كانون الثاني 1971

تتكون موارد المؤسسة المالية من:- أ- منحة سنوية ترصد لها في موازنة الدولة السنوية. ب- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة. ج- الاجور والاشتراكات والمبيعات التى تتقاضاها مقابل الخدمات التى تقدمها والمطبوعات التى تصدرها. د- التبرعات والهبات والاعانات التى تتلقاها شريطة موافقة مجلس الوزراء. هـ- اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 8 من قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 26 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 833)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية