التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 26 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 833
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8331 كانون الثاني 1971

يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية او يمارس الصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التى يضعها المجلس. 2- يكون مسؤولا عن ادارة المؤسسة وتحقيق اهدافها وبوجه عام يعتبر مسؤولا عن جميع الامور المتعلقة بها غير المناطة صراحة بمجلس الادارة. 3- يكون مسؤولا عن الجهاز التنفيذي وادارته. 4- يتولى امانة سر المجلس الاشراف على المخابرات وضبط محاضر الجلسات. 5- لغايات تنفيذ هذا القانون يمثل المؤسسة المدير العام ويقوم بالتوقيع نيابة عنها وفي جميع شؤون المؤسسة. ب- يحدد راتب المدير وحقوقه المالية بقرار التعيين.

الإحالة

المادة 15 من قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 26 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 833)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية