التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 26 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 833
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8331 كانون الثاني 1971

المادة 4:- أ- تعتبر المؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه وتقاضى وتقاضي بهذه الصفة وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لعملها وان تنصرف بها ولها حق الاقتراض ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او احد موظفيها الحاملين شهادة الحقوق او اي محام بوكالة عامة او خاصة. ب- اذا تعذر على المؤسسة شراء اية اموال غير منقولة لازمة لعملها فيجوز لها طلب استملاكها وفق احكام قانون الاستملاك المعمول به وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة بدور المنشئ لغايات هذا الاستملاك وفي طلب الحيازة الفورية.

الإحالة

المادة 4 من قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 26 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 833)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية