التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 557
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55716 شباط 1953

1- يؤلف مجلس استشاري للدائرة من سبعة اعضاء يعينهم رئيس الورزاء او من ينيبه عنه خطيا ، تمثل في دائرة الآثار القديمة وشركات السياحة والسفر واصحاب الفنادق وشركات النقل والهيئات او الشخصيات الاخرى التي تهتم بالسياحة وتتأثر بها. 2- يدعو المجلس الاستشاري للانعقاد ويرأس جلساته وكيل الوزارة المختص او مدير الدائرة او من ينتدبه رئيس الورزاء او من ينيبه عنه خطيا.

الإحالة

المادة 4 من قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية