التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 557
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55716 شباط 1953

كل من ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا القانون او اي قرار صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسين ديناراً وعند التكرار بالحبس مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تتجاوز شهراً واحداً وللمحكمة في هذه الحالة ان تأمر بسحب الرخصة وابطال العمل بها للمدة التي تراها.

الإحالة

المادة 7 من قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية